حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة تقتل : يرثها ولدها ، والعقل على عصبتها»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديث المغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في المرأةِ يَرِثُها بَنوها، وتَعقِلُ عنها عصَبَتُها. [يعني حديث: أنّ امرأتينِ كانتا تحت رجلٍ من هُذيلٍ، فضربَتْ إحداهما الأُخرى بِعَمودٍ فقتَلَتْها، فاختَصموا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال أحدُ الرَّجُلينِ : كيف نَدِي منْ لاَ صاح ولاَ أكل، ولا شَرِب ولا استَهلَّ . فقال : أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ ؟ فقَضى فيه بِغرَّةٍ وجَعَلَه على عاقِلةِ المرأةِ] .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1262
الحُكم
ضعيفيرويه الزُّهريُّ، عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، مُرسَلًا. واختُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بنُ اليَمانِ، وابنُ المبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ. وقال غيرُهما ما لا يحضُرُني ذِكْرُه.
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6909
الحُكم
صحيح[صحيح]
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنِيها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضَى علَيها بالغُرَّةِ تُوفِّيَتْ . فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها ، وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4577
الحُكم
صحيحصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/359
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
حديث: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لحْيانَ [بغُرَّةٍ، عَبْدٍ أوْ أمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرْأَةَ الَّتي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ علَى عَصَبَتِها.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به في ترجمة سعيد
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في جَنينِ امرَأةٍ من بَني لَحيانَ سقطَ ميِّتًا : بغُرَّةٍ ، عبدٍ أو أمةٍ ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بغُرَّةِ توُفِّيَت فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ عقلَها علَى عَصَبتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 2111
الحُكم
صحيحصحيح
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/20
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ، أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قُضيَ عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1681
الحُكم
صحيح[صحيح]
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى لَها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6740
الحُكم
صحيح[صحيح]
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لَحيانَ سقَطَ ميِّتًا بغرَّةِ عبدٍ أو أَمةٍ ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بالغرَّةِ ، توُفِّيَت ، فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ العَقلَ علَى عصَبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/402
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ مِن بنِي لِحْيَانٍ سقطَ ميتًا بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ ثُمَّ إنَّ المرأةَ التِي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِيَتْ فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَهَا لِبَنِيهَا وزوجِهَا وَأنَّ العقلَ علَى عصبتِهَا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/500
الحُكم
ضعيففي رواية هذلية وعامرية وفي إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف
حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لِحْيانَ [سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/276
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن النعمان، عَن ابن ثوبان، عَن أبِيه، عَن الزُّهْرِيّ عنه.
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لحيانَ مِن هُذَيلٍ سقَطَ ميِّتًا بغُرَّةٍ -عبدٍ أو أَمَةٍ- ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10953
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها ، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها . . ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1334
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به

لا مزيد من النتائج