نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَضى لحمَلِ بنِ مالِكٍ الهُذَليِّ اللِّحيانيِّ بميراثِهِ منَ امرأتِهِ الَّتي قتلَتها امرأتُهُ الأُخرَى .
وبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ أُنَيسٍ السُّلَميَّ... [أي حديثَ: وبَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ أُنَيسٍ السُّلَميَّ، إلى سُفْيانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُبَيحٍ الهُذَليِّ، ثم اللِّحْيانيِّ، وهو بعُرَنةَ من وَراءِ مَكَّةَ...] .
بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ أُنَيسٍ... [أي حديثَ: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عبدَ اللهِ بنَ أُنَيسٍ السُّلَميَّ إلى سُفْيانَ بنِ خالِدٍ الهُذَليِّ، ثم اللِّحْيانيِّ؛ لِيَقتُلَه وهو بعُرَنةَ وادي مَكَّةَ.] .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَقْلِ الجَنينِ إذا كان في بَطنِ أُمِّهِ بغُرَّةٍ: عبْدٍ، أو أَمَةٍ، فقَضَى بذلك في امْرأةِ حَمَلِ بنِ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الهُذَليِّ. .
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَقلِ الجَنينِ إذا كان في بَطنِ أُمِّه، بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أَمَةٍ، فقَضى بذلك في امرأةِ حَمَلِ بنِ مالكِ بنِ النَّابغةِ الهُذَليِّ. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ .
قام عُمَرُ على المِنبَرِ، فقال: أُذكِّرُ اللهَ امرَأً سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغَةِ الهُذَليُّ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كُنتُ بين جارِيَتينِ -يعني ضَرَّتينِ- فجَرَحَتْ أو ضَرَبَتْ إحداهما الأخرى بالمِسطَحِ، بعَمودِ ظُلَّتِها، فقتَلَتْها، وقتَلَتْ ما في بَطنِها، فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغُرَّةِ عبدٍ أو أَمَةٍ، فقال عُمَرُ: اللهُ أكبرُ، لو لم نَسمَعْ بهذا ما قَضَينا بغيرِه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قالَ: قامَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه على المِنبَرِ، فقالَ: أذكُرُ امْرأً سمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ الهُذَليُّ، فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كنْتُ بيْنَ جاريَتَينِ -يَعني ضَرَّتَينِ- فجرَحَتْ أو ضرَبَتْ إحْداهما الأُخْرى بعَمودِ ظُلَّتِها فقَتَلَتْها وقتَلَتْ ما في بَطنِها، فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقالَ عُمَرُ: اللهُ أكبَرُ، لو لم نَسمَعْ هذا ما قَضَيْنا بغَيرِه. .
عن عوفٍ بنِ مالكٍ أنَّهُ قال لِخالدٍ بنِ الوليدِ ما علمتَ أنَّ النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قضى بالسَّلبِ للقاتلِ قالَ بلى .
أنَّ مَوْلًى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوُفِّيَ، فجاؤوا بميراثِهِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أهَهُنا أحَدٌ مِن أهلِ قريتِهِ؟ قالوا: نَعم. قال: أعطُوه إيَّاه. .
حَديثٌ رواه هُشَيمٌ، عن أبي بِشرٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قضى في رَجُلٍ وقع على جاريةِ امرَأَتِه بغيرِ إذنِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كُنتِ لم تأْذَني له رجَمْتُه، وإنْ كُنتِ أذِنْتِ له جلَدْتُه مِئةً. وروى الحَسَنُ، عن سَلَمةَ بنِ مُحَبِّقٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا وقع على جاريةِ امرأَتِه، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه مِثْلُها. وإن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولمولاتِها عليه مِثْلُها؟ .
عن طاوس عن عُمَرَ: أنَّه سأل عن ذلك، فقال حملُ بنُ مالكٍ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيه بغُرَّةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بامرأتينِ كانتا عند رجلٍ من هذيلٍ –فذكر الحديثَ قال فيهِ - : فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ لها بنينَ هم سادةُ الحيِّ هم أحقُّ أن يعقلوا عن أُمِّهم ، قال : أنتَ أحقُّ أن تعقلَ عن أختكَ ، قال : ما لنا شيٌء نعقلُ فيهِ ، فقال لحملِ بنِ مالكٍ : زَوْجِ المرأتينِ ، اقبض من تحتِ يدكَ من صدقاتِ هذيلٍ عشرينَ ومائةَ شاةٍ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سَألَ عاصِمَ بنَ عَديٍّ الأنصاريَّ عَن ثابِتِ بنِ الدَّحداحِ وتوُفِّيَ: هَل تَعلَمونَ له نَسَبًا فيكُم؟ فقال: لا، إنَّما هو أتى فينا، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بميراثِه لابنِ أُختِه .
لا مزيد من النتائج