حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 1758
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن لُبستينِ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ بثوبِهِ ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1758
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبستينِ : الصًّمَّاء، وأن يُحتبِي الرجلُ بثوبهِ، ليسَ على فرْجهِ منه شيء .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1758
الحُكم
صحيححسن صحيح غريب من هذا الوجه
نهى عن لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسَةِ، والمُنابَذةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9435
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3377
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/266
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11910
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ، ليس على فرجِه منه شيءٌ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5822
الحُكم
صحيح[صحيح]
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرجُلُ في ثوبٍ واحدٍ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11094
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فرجِه منه شَيءٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11421
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ في بيعةٍ ، وعن لبستينِ : أن يحتبي أحدكُم في الثوبِ ليسَ بينَ فرجِهِ وبين السماءِ شيء ، وعن الصمّاءِ اشتمَالُ اليهودِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/306
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لِبْسَتَيْنِ : اشتمالُ الصَّمَّاءِ ، والصَّمَّاءُ : أن يجعلَ ثوبَهُ على أَحَدِ عاتقيْهِ ، فيبدو أَحَدُ شِقَّيْهِ ليس عليهِ ثوبٌ . واللبسةُ الأخرى : احتباؤُهُ بثوبِهِ وهو جالسٌ ليس على فَرْجِهِ منهُ شيٌء .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9584
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2417
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج