نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى فيها أنها على ما بقي من الطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
أن مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها : زبراءُ أخبرته أنها كانت تحتَ عبدٍ ، وهي أمةٌ يومئذٍ ، فعُتقت . قالت : فأرسلتُ إلي حفصةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدعتني ، فقالت : إني مخبرتك خبرًا ، ولا أحبُّ أن تصنعي شيئًا ، إنَّ أمرَك بيدِك ما لم يمسَّك زوجُك ، فإنْ مسَّك فليس لك من الأمرِ شيءٌ ، قالت : فقلت : هو الطلاقُ ثم الطلاقُ ثم الطلاقُ ، ففارقته ثلاثًا .
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، قالَ : هيَ علَى ما بقيَ منَ الطَّلاقِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَضى في العُمْرى أنَّها جائزةٌ. .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : في المُكاتبِ يُقتَلُ يؤدِّي ما أدَّى ، من مُكاتبتِهِ ديةَ الحرِّ وما بقيَ ديةَ المملوكِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ يُودى ما أدَّى مِن كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ. .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُكاتبِ يُقتَلُ يودَى ما أدَّى مِن كتابتِهِ ديةَ الحرِّ ، وما بقيَ ديةَ المملوكِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتبِ يودى بقدرِ ما أدى من مكاتبتهِ، ديةَ الحرِّ، وما بقي، ديةُ العبدِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مُكاتبتِهِ دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ. .
أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ. .
لا مزيد من النتائج