حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى فيها أنها على ما بقي من الطلاق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار · 1524/3
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده ضعف ومجهول
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1524/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف ومجهول
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/256
الحُكم
ضعيففيه ضعيف ومجهول
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن مقسم البري [ذكر من جرحه]
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/37
الحُكم
ضعيفتَفَرَّدَ بهِ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عَن مِسْعَر، عَن أبي قيس عنه وحدث به عنه هكذا أبو عَبد الرحمن النسائي. والمحفوظ، عَن الثَّورِيّ يعني لا، عَن مِسْعَر ولم نكتبه إلا عن شيخنا هذا يعني أبا الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي وكان من الثقات. ورواه أبو خالد الدالاني، عَن أبي قيس، وتَفَرَّدَ بهِ عنه عَبد السلام بن حرب، ولاَ أعلم رواه، عَن عَبد الرحمن بن يونس الحفري.
أن مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها : زبراءُ أخبرته أنها كانت تحتَ عبدٍ ، وهي أمةٌ يومئذٍ ، فعُتقت . قالت : فأرسلتُ إلي حفصةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدعتني ، فقالت : إني مخبرتك خبرًا ، ولا أحبُّ أن تصنعي شيئًا ، إنَّ أمرَك بيدِك ما لم يمسَّك زوجُك ، فإنْ مسَّك فليس لك من الأمرِ شيءٌ ، قالت : فقلت : هو الطلاقُ ثم الطلاقُ ثم الطلاقُ ، ففارقته ثلاثًا .
الراوي
زبراء مولاة لبني عدي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/68
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد على صحته
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
الراوي
معبد الجهني
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسند جيد
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، قالَ : هيَ علَى ما بقيَ منَ الطَّلاقِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/418
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَضى في العُمْرى أنَّها جائزةٌ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/797
الحُكم
ضعيف[فيه] حماد بن الجعد ضعيف
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : في المُكاتبِ يُقتَلُ يؤدِّي ما أدَّى ، من مُكاتبتِهِ ديةَ الحرِّ وما بقيَ ديةَ المملوكِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/227
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ يُودى ما أدَّى مِن كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُكاتبِ يُقتَلُ يودَى ما أدَّى مِن كتابتِهِ ديةَ الحرِّ ، وما بقيَ ديةَ المملوكِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الاقتراح في بيان الاصطلاح · 103
الحُكم
صحيحصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتبِ يودى بقدرِ ما أدى من مكاتبتهِ، ديةَ الحرِّ، وما بقي، ديةُ العبدِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4824
الحُكم
صحيحصحيح
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى ما أدَّى مِن مُكاتبتِهِ دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4581
الحُكم
صحيحصحيح
أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4097
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج