نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر الذي أفطَر يومًا من رمضانَ بكفَّارةِ الظِّهارِ
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ الذي أفطرَ يوما من رمضانَ بكفارَةِ الظهارِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ الَّذي أفطَرَ يومًا مِن رمضانَ بكفَّارةِ الظِّهارِ. .
أمر الذي أفْطَرَ في شهْرِ رمضانَ بكفارةِ الظّهارِ .
عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه أمَرَ الَّذي يُفطِرُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ بمِثلِ كَفَّارةِ الظِّهارِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ الذي أفطرَ في رمضانَ بالكفارةِ وأن يصومَ يوما .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الذي أفطَرَ في رَمَضانَ بالكَفَّارةِ، وأن يصومَ يومًا. .
عن عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلني مدركٌ أوِ ابنُ مدركٍ إلى عائشةَ أسألُها عن أشياءَ فأتيتُها وسألتُها عنِ اليومِ الَّذي يختلفُ فيهِ من رمضانَ فقالت لأن أصومَ يومًا من شعبانَ أحبُّ إليَّ من أن أفطرَ يومًا من رمضان فسألتُ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ فكلُّ واحدٍ منهما قالَ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعلمُ بذلكَ [ منَّا ] .
عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فيمَن أَفطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ في الحَضَرِ مُتَعمِّدًا مِن غَيْرِ عُذْرٍ: عليه عِتْقُ رَقَبةٍ.الحَديثُ. .
من أفطرَ يومًا من رمضانَ من غيرِ عذرٍ ورخصةٍ كان عليهِ أن يصومَ ثلاثين يومًا ، ومن أفطرَ يومين كان عليهِ ستونَ يومًا .
من أفطرَ يوما من شهرِ رمضانَ من غيرِ رخصةٍ ولا عذر كانَ عليهِ أن يصومَ ثلاثينَ يوما ومن أفطرَ يومين كان عليهِ أن يصومَ ستينَ يوما ومن أفطرَ ثلاثةَ أيامٍ كان عليهِ أن يصومَ تسعينَ يوما .
مَنْ أفطرَ يومًا في رمضانَ مِنْ غيرِ عذرٍ ولا رخصةٍ كان عليهِ أنْ يصومَ ثلاثينَ يومًا ومَنْ أفطرَ يومينِ كانَ عليهِ ستينَ يومًا ومَنْ أفطرَ ثلاثةَ أيامٍ كان عليهِ تسعينَ يومًا .
من أفطر يومًا من رمضانَ من غيرِ رخصةٍ ولا عذرٍ كان عليه أن يصومَ ثلاثين يومًا ، ومن أفطر يومَيْن كان عليه ستِّين ، ومن أفطر ثلاثةَ أيَّامٍ كان عليه تسعين يومًا .
نحو [مَن أفطَرَ يَومًا مِن رَمَضانَ من غيرِ رخصةٍ ولا عُذرٍ كان عليه أن يَصومَ ثَلاثينَ يَومًا، ومَن أفطَرَ يَومَينِ كان عليه سِتُّونَ، ومَن أفطَرَ ثَلاثًا كان عليه تِسعونَ يَومًا] .
من أفطر يومًا من شهرِ رمضانَ من غيرِ رخصةٍ ولا عذرٍ , كان عليه أن يصومَ ثلاثين يومًا ومن أفطر يومَيْن كان عليه ستُّون , ومن أفطر ثلاثةَ أيَّامٍ كان عليه تسعون يومًا .
لا مزيد من النتائج