نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا زنى فأمر بهِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فجُلِدَ ، ثمَّ أُخْبِرَ أنَّه كان قد أُحْصِنَ فأمر بهِ فرُجِمَ .
أنَّ رجلًا زنَى فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلِدَ ثمَّ أُخبِرَ أنَّهُ كانَ قد أحصنَ فأمرَ بِهِ فرُجِمَ .
كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتُبانِ المصاحفَ فمرَّا على هذه الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ فارجُمُوهُما الْبَتَّةَ فقال عمرُ لما أُنزلتْ أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبْنيها فكأنه كره ذلك قال فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخ َإذا زنى وقد أحصنَ جُلِدَ ورجِمَ وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زنى وقد أحصَنَ رُجِمَ .
أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ ابني كان عَسيفًا على هذا، فزَنى بامرَأتِه، فأخبَروني أنَّ على ابني الرَّجمَ، فافتَدَيتُ منه بوليدةٍ وبمِائةِ شاةٍ، ثُمَّ أخبَرَني أهلُ العِلمِ أنَّ على ابني جَلدَ مِائةٍ وتَغريبَ عامٍ، وأنَّ على امرَأةِ هذا الرَّجمَ، حَسِبتُ أنَّه قال: فاقضِ بَينَنا بكِتابِ اللهِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: والذي نَفسي بيَدِه لَأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ اللهِ، أمَّا الغَنَمُ والوليدةُ فرَدٌّ عليكَ، وأمَّا ابنُكَ فعليه جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ. ثُمَّ قال لرَجُلٍ مِن أسلَمَ يُقالُ له أُنَيسٌ: قُم يا أُنَيسُ فاسألِ امرَأةَ هذا، فإنِ اعتَرَفَت فارجُمْها. .
عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ العاصِ وزَيدُ بنُ ثابتٍ يَكتُبانِ المصاحفَ، فمَرَّا على هذه الآيةِ، فقال زَيدٌ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: الشَّيخُ والشَّيخةُ فارْجُموهما الْبتَّةَ، فقال عُمَرُ: لَمَّا نزَلَت أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلتُ: أكْتُبُها؟ فكأنَّه كَرِه ذلك، فقال له عُمَرُ: ألَا تَرى أنَّ الشَّيخَ إذا زَنى وقدْ أُحصِنَ جُلِدَ ورُجِمَ، وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ، وأنَّ الثَّيِّبَ إذا زَنى وقدْ أُحصِنَ رُجِمَ؟ .
أنَّ رجلًا من بني بكرٍ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأقرَّ أنَّهُ زنا بامرأةٍ أربعَ مراتٍ فجلدَه مائةً وكان بكرًا وسألَه البيِّنةَ على المرأةِ فقالَتِ المرأةُ كذب واللهِ يا رسولَ اللهِ فجلدَه جلدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فأمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجُلِد الحدَّ ثمَّ أُخبِر أنَّه قد أَحصَن فأمَر به فرُجِم .
أنَّ رجلًا زنى فأمَر به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلِدَ الحدَّ ثم أخبر أنه كان قد أحصَنَ فأمر به فرُجِمَ .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ .
أنَّ رجلًا كان عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأل عنه ، فأخبر أنَّه مات ، فقال : الَّذي كان عندنا آنفًا ؟ قالوا : نعم ، ففزِع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال : كأنَّها أخْذةٌ على غضبٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في الرَّجلِ أتى جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانت أحلَّتْها له جُلِدَ مائةً، وإنْ لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه. .
عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ قالَ: إن كانت أحلَّتْها لَهُ جلدَ مائةً وإن لم تَكن أحلَّتْها لَهُ رجمتُهُ. .
أنَّ رَجُلًا مِن أسلَم أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحَدَّثَه أنَّه قد زَنى، فشَهِدَ على نَفسِه أربَعَ شَهاداتٍ، فأمَرَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِمَ، وكان قد أُحصِنَ. .
أنَّ رجلًا مِن أسلَمَ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحدَّثه أنَّه قد زنى وشهِد على نفسِه أربعَ شَهاداتٍ فأمَر به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِم وكان قد أحصَن .
لا مزيد من النتائج