نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ فرضَ زكاةَ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى ممن تُمَوِّنُونَ .
أنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرضَ زكاةَ الفطرِ ، على الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى ، مِمَّن تَمُونُون .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فرضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثَى نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو شعيرٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبصرةِ ، فقالَ أدُّوا زَكاةَ صومِكم فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ! فقالَ مَن هاهنا من أَهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ .
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى .
أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى. .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ علَى الحرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ منَ المُسلمينَ ، وأمرَ بِها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
أنَّ ابن عبَّاسٍ خَطب بالبصرةِ فقال : أدُّوا زكاةَ صومِكم ، فجعَلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن كان ها هُنا مِن أهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم ، فإنَّهم لا يَعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فرَضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ، والذكَرِ والأنثَى ، نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ .
حديث: فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطْرِ [ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبَصرةِ فقالَ : أدُّوا زَكاةَ صومِكم . فجعلَ النَّاسُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن هَهُنا من أَهلِ المدينةِ ؟ ، قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم . فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ ، على الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأنثى ، نِصفَ صاعِ بُرٍّ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، أو شعيرٍ قالَ الحسنُ : فقالَ عليٌّ : أمَّا إذا أوسعَ اللَّهُ فأوسِعوا ، أعطوا صَاعًا من برٍّ ، أو غيرِهِ .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
لا مزيد من النتائج