نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن المزارعة ، وقال : لأن يمنح أحدكم أخاه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لمْ يَنْهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِرَى الأرْضِ ، ولكِنْ قال : لَأَنْ يَمنحَ الرجلُ أخاهُ أرْضَهُ ، خيرٌ لهُ من أنْ يَأخُذَ عليْها خَرْجًا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَنهَ عنه، ولَكِن قال: أن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ شيئًا مَعلومًا. .
عن طاوُسٍ قال: قُلْتُ له: لوْ تَركْتَ المُخابَرةَ، فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنها، فقال: أَخبَرَني أَعلَمُهم -يعني ابنَ عبَّاسٍ- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمْ يَنْهَ عنها، إنَّما قال: لَأَنْ يَمنَحَ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أنْ يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا. .
قال عمرو -هو ابن دينار-: قُلتُ لطاوسَ : لو ترَكتَ المخابرةَ فإنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - نَهَى عنها فما يزعمونَ ؟ فقالَ لي طاوسُ : أنَّ أعلمَهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أخبرَني أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - لم ينهَ عنها ، ولَكِن قالَ : لأن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ لَهُ من أن يأخذَ عليها خَرجًا معلومًا .
عَن طاوسٍ، قالَ: قلتُ لَهُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو ترَكْتَ المخابرةَ فإنَّهم يزعُمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها . فقالَ أخبَرَني أعلمُهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَنهَ عنها ولَكِنَّهُ قالَ: لأَن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ خيرٌ لَهُ مِن أن يأخذَ مِنها خَراجًا مَعلومًا .
يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، لو تَرَكتَ هذه المُخابَرةَ؛ فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ، فقال: أيْ عَمرُو، أخبَرَني أعلَمُهم بذلك، يَعني ابنَ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَنهَ عَنها، إنَّما قال: يَمنَحُ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ عليها خَرجًا مَعلومًا. .
قُلتُ -عمرُو بنُ دينارٍ- لطاوسٍ: لَو تَرَكتَ المُخابَرةَ؛ فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنه، قال: أي عَمرو، إنِّي أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلَمَهم أخبَرَني -يَعني ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَنهَ عنه، ولَكِن قال: أن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ عليه خَرجًا مَعلومًا. .
عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا .
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بًالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال ابن عبًاس إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما .
عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ ما كنَّا نرى بالمزَارعةِ بأسًا حتَّى سمعتُ رافعَ بنَ خَديجٍ يقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنها فذَكرتُهُ لطاوُسٍ فقالَ قالَ لي ابنُ عبَّاسٍ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولَكن قالَ لَأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: لأَنْ يَمنَحَ أحَدُكم أخاهُ أرْضَه، خَيرٌ له مِن أنْ يَأخُذَ عليها كذا وكذا؛ [لشَيءٍ] مَعلومٍ. وقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: وهو الحَقلُ، وهو بلِسانِ الأنصارِ المُحاقَلةُ. .
لأن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ عليها كَذا وكَذا، لشيءٍ مَعلومٍ. قال: وقال ابنُ عبَّاسٍ: هو الحَقلُ، وهو بلِسانِ الأنصارِ: المُحاقَلةُ. .
لأَن يمنحَ أحدُكم أخاه الأرضَ خيرٌ له من أن يأخُذَ خَراجًا مَعلومًا .
لأن يمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ ، خيرٌ من أن يأخذَ عليها خَراجًا معلومًا .
لأَن يمنحَ أحدُكم أخاه يعني أرضَهُ خيرٌ من أن يأخذَ عليْها خَراجًا معلومًا .
لا مزيد من النتائج