حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
القبس · 2/677
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2272
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/528
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ ، والذي يزوجُ ، وشاهدانِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/582
الحُكم
صحيح[له شاهد بإسناد صحيح] لكنه منقطع
[أحاديثُ الشَّهادةِ في النِّكاحِ]. [حديث عائشة: لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له] [وحديث جابر بن عبد الله: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] [وحديث أبي هريرة: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ فما كان على غيرِ ذلك فباطلٌ مردودٌ] [وحديث عمرا ن بن حصين: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ] .
الراوي
[عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1420/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا
عن ابنِ عبَّاسٍ «في قَوْلِه: {وَلَا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} قالَ: ما ظَهَرَ: نِكاحُ الأُمَّهاتِ في الجاهِليَّةِ، وما بَطَنَ: الزِّنا». .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 10 / 297
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ] .
الراوي
جابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7523
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يخطُبُ إلى جِذعٍ في المسجدِ قائمًا ، فقالَ : إنَّ القيامَ قد شقَّ عليَّ ، فقالَ لَهُ تَميمٌ الدَّاريُّ : ألا أعمَلُ لَكَ منبرًا كما رأيتُ يُصنَعُ بالشَّامِ فشاورَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ المسلمينَ في ذلِكَ فرأَوا أن يتَّخذَهُ ، فقالَ العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ يا رسولَ اللَّهِ : إنَّ لي غلامًا يقالُ لَهُ : كلابٌ أعملُ النَّاسِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : مُرهُ أن يعملَهُ فأرسلَهُ إلى أثلةٍ بالغابةِ فقَطعَها ، ثمَّ عملَ منها درَجتينِ ومَقعدًا ، ثمَّ جاءَ بِهِ فوضعَهُ في موضعِهِ اليومَ وذكرَ حديثًا طويلًا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 2/499
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا يعتمد عليه
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ وهو على دَرَجِ الكَعبَةِ: الحَمدُ للهِ الذي أنجَزَ وَعدَه، ونَصَرَ عَبدَه، وهَزَمَ الأحْزابَ وحدَه، ألَا إنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ كانتْ في الجاهِليَّةِ، فإنَّها تحت قَدَميَّ اليَومَ، إلَّا ما كان من سِدانَةِ البَيتِ، وسِقايَةِ الحاجِّ، ألَا وإنَّ ما بين العَمْدِ، والخَطأِ، القتل بالسَّوطِ والحَجَرِ، فيها مِئَةُ بَعيرٍ، منها أربَعون في بُطونِها أولادُها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4926
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ وهو على درَجِ الكَعْبةِ: الحمدُ للهِ الذي أنجَزَ وَعْدَه، ونصَرَ عَبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأْثُرةٍ كانتْ في الجاهليَّةِ فإنَّها تحتَ قدمي اليَومَ، إلَّا ما كان مِن سِدانةِ البَيتِ، وسِقايةِ الحاجِّ، ألَا وإنَّ ما بينَ العَمدِ والخطأِ والقتلِ بالسَّوطِ والحجَرِ فيها مئةُ بَعيرٍ، منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/62
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديثُ إثباتِ الشَّاهِدَينِ في النِّكاحِ. [يعني حديث: لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/317
الحُكم
صحيحخبر لا حديث مرسل، عن الحسن لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهم
مرَّ هو وأصحابُه ببني زُريقٍ فسمعوا غناءً ولعِبًا ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نكاحُ فلانٍ يا رسولَ اللهِ ! قال : كَمَّل دينَه هذا النكاحُ ، لا السفاحُ ولا نكاحُ السرِّ حتى يُسمعَ دفٌّ أو يُرى دخانٌ ، قال حسينٌ : حدثني عمرو بنُ يحيى المازنيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يكرهُ نكاحَ السرِّ حتى يُضربَ بالدفِّ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/290
الحُكم
ضعيف[فيه] حسين بن عبد الله ضعيف
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بالمَدينةِ، قال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ اللَّهَ تَعالى يُعَرِّضُ بالخَمرِ، ولَعَلَّ اللَّهَ سَيُنزِلُ فيها أمرًا، فمَن كان عِندَه منها شَيءٌ فليَبِعْه، وليَنتَفِعْ به، قال: فما لَبِثنا إلَّا يَسيرًا حتَّى قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ اللَّهَ تَعالى حَرَّمَ الخَمرَ، فمَن أدرَكَتْه هذه الآيةُ وعِندَه منها شَيءٌ فلا يَشرَبْ ولا يَبِعْ. قال: فاستَقبَلَ النَّاسُ بما كان عِندَه منها في طَريقِ المَدينةِ فسَفَكوها. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1578
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج