نتائج البحث عن
«أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال : ما أعلم لك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ قتل ابنَهُ ، فلم يُقِدْهُ منهُ عمرُ بنُ الخطابِ ، وأغرمَهُ دِيتَهُ ، ولم يُورثْهُ منهُ شيئًا ، وورَّثَ منهُ أُمَّهُ ، وأخاهُ لأبيهِ .
بلغنا أنَّ رجلًا من بني مُدْلجٍ قتل ابنًا له يُقالُ له عَرفَجةُ ، فأمره عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فأخرج دِيتَه فأعطاها أخا القتيلِ لأبيهِ وأمِّه .
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
عن هانِئ بن هانِئ قال : أتَتِ امرأَةٌ إلى علِيّ بن أبي طالبٍ رضِي الله عنه فقالتْ : هل لكَ في امرأةٍ لا أَيّمَ ، ولا ذاتِ زوجٍ فقال : أين زوجها ؟ فذكر الحديث وفيه : فقال لها عليٌّ بن أبي طالب : اصبري فلو شاءَ اللهُ أن يبتليكَ بأشدَّ من ذلكَ لابتلاكِ .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
عن عمرَ أنَّهُ رفعَ إليهِ امرأةٌ غابَ عنها زوجُها سنتينِ فجاءَ وَهيَ حبلى فَهمَّ عمرُ برجمِها فقالَ لَه معاذُ بنُ جبلٍ يا أميرَ المؤمنينَ إن يَك السَّبيلُ لَك عليها فلا سبيلَ لَك علَى ما في بطنِها فترَكَها عمرُ حتَّى ولدت غلامًا ما قد نبتت ثناياهُ فعرفَ زوجُها شبَههُ فقالَ عمرُ عجزَ النِّساءُ أن تَكونَ مثلَ معاذٍ لَولا معاذٌ هلَك عمرُ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
لا مزيد من النتائج