نتائج البحث عن
«أن امرأة أرادت التزويج ، فمنعها وليها ، فاستعدت شريحا ، فقال : ائذن في نكاحها .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أتتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقعدَتْ ثم جاءَتْهُ بعد فأخبرَتْهُ أنَّهُ قد مسَّها فمنعَها أن ترجعَ إلى زوجِها الأولِ وقال اللَّهمَّ إن كان إنَّما بها أن يُحلَّها لرفاعةَ فلا يتمُّ له نكاحُها مرةً أُخرى ثم أتتْ أبا بكرٍ وعمرَ في خلافتِهما فمَنَعاها .
أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ ، ولها مهرُها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، نِكاحُها باطِلٌ ولها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
عن ابنِ عبَّاسٍ نَحوَه، وزادَ: ثم جاءَته بَعدُ، فأخبَرَته أنْ قد مَسَّها، فمنَعَها أنْ تَرجِعَ إلى زَوجِها الأَوَّلِ، وقال: اللَّهمَّ إنْ كان إيمانُه أنْ تُحِلَّها لرَفاعَةَ؛ فلا يَتِمَّ له نِكاحُها مَرَّةً أُخرى. ثم أتَت أبا بكرٍ وعُمَرَ في خِلافَتِهما، فمَنَعاها كِلاهما. .
أنَّ امراة أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتهُ أنَّ زوجَها في بَعضِ المغازي، فاستأذنتهُ أن تُصوِّرَ في بيتِها نخلةً، فمنعَها أو نَهاها .
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتهُ أنَّ زوجَها في بعضِ المغازي ، فاستأذنتهُ أن تصوِّرَ في بيتِها نخلةً ، فمنعَها ، أو نَهاها .
قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا خَطَبَ أَحدُكُم امرأةً، فإنِ استَطاعَ أنْ يَنظُرَ إلى بعضِ ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ، فخَطَبْتُ امرأةً مِن بَني سُلَيْمٍ، فكنتُ أَتخَبَّأُ لها في أُصولِ النَّخلِ حتَّى رَأيتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحِها، فتَزَوَّجتُها. .
أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ .
أراد المغيرَةُ أن يتزوَّجَ [امرأةً هو وليُّها فأمَرَ] وليَّها مِن غيرِ ثَقيفٍ فزوَّجَها إيَّاهُ .
أنَّ شُرَيْحًا حكمَ في ابنَي عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ ، أنَّ المالَ للأخِ فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : عليَّ بالعبدِ فجيءَ بِهِ فقالَ : في أيِّ كتابِ اللَّهِ وجدتَ ذلِكَ ؟ فقالَ : قالَ اللَّهُ تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فقالَ لَهُ عليٌّ : فقد قالَ اللَّهُ تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونقضَ حُكْمَهُ .
إذا خطَب أحدُكم امرأةً فإن استطاع أن ينظُرَ إلى ما يدعوه إلى نِكاحِها فليفعَلْ [فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نِكاحِها، فتزوَّجتُها.] .
أنَّ خذامًا أبا وديعةَ أنكحَ ابنتَهُ رجلًا فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاشتكت إليهِ أنَّها أُنْكِحَتْ وهي كارهةٌ فانتزعها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجها وقال : لا تُكرهوهنَّ قال : فنكحتْ بعد ذلك أبا لبابةَ الأنصاريَّ وكانت ثَيِّبًا ، [ وفي روايةٍ ] عن ابنِ عباسٍ نحوَهُ وزاد ثم جاءتْهُ بعد فأخبرتْهُ أن قد مَسَّهَا فمنعها أن ترجعَ إلى زوجها الأولِ وقال : اللهمَّ إن كان إيمانُهُ أن يُحِلَّهَا لرفاعةَ فلا يَتِمَّ لهُ نكاحها مرةً أخرى ثم أتت أبا بكرٍ وعمرَ في خلافتهما فمنعاها كلاهما .
إذا خَطَبَ أحَدُكم المَرْأةَ فإن اسْتَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ"، فخَطَبْتُ امْرَأةً مِن بَني سَلِمةَ، فكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لها حتَّى رَأيْتُ مِنها ما دَعاني إلى نِكاحِها، فتَزَوَّجْتُها. .
أنَّ أكَّارًا لِأَنَسِ بنِ مالكٍ كان يعملُ على زَرْنُوقٍ فاستَعْدَتْ علَيْهِ امرأتُهُ أنسًا أنه كان لا يدَعُهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فأصْلَحَ أنَسٌ بينَهما في كلِّ يومٍ وليلَةٍ على سِتَّةٍ .
لا مزيد من النتائج