نتائج البحث عن
«أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في غير بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فاشتَكَت عَينَها، فذَكَروها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذَكَروا له الكُحلَ، وأنَّه يُخافُ على عَينِها، فقال: لقد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في بَيتِها، في شَرِّ أحلاسِها -أو: في أحلاسِها في شَرِّ بَيتِها- فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت بَعرةً، فهَلَّا أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخافوا على عَينِها، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَكونُ في شَرِّ بَيتِها في أحلاسِها، أو في شَرِّ أحلاسِها، في بَيتِها حَولًا، فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ، فخَرَجَت، أفَلا أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا؟ .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخافوا على عَينِها، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَكونُ في بَيتِها في أحلاسِها -أو في شَرِّ أحلاسِها في بَيتِها- حَولًا، فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ، فخَرَجَت، أفلا أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا .
أنَّ امرأةً تُوُفِّيَ عنها زوْجُها ورَمِدَتْ، وخَشُوا على عيْنِها، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاستأذَنوهُ في الكُحْلِ، وذكَروا أنَّهم يخشَوْنَ على عيْنِها، فقال: لا، قدْ كانت إحداكُنَّ تمكُثُ في شرِّ بيتِها في أحلاسِها، أو في أحلاسِها في شرِّ بيتِها، فإذا كان حوْلٌ مرَّ كلبٌ فرمَتْهُ ببَعْرةٍ فلا، أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عَن أُمِّها، أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها فاشتَكَت عَينَها، فذَكَروها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَروا الكُحلَ، قالوا: نَخافُ على عَينِها؟ قال: قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في بَيتِها في شَرِّ أحلاسِها -أو في أحلاسِها في شَرِّ بَيتِها حَولًا- فإذا مَرَّ بها كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ. أفلا أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا؟ .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن غيرِ أمرِ زوجِها كانتْ في سَخَطِ اللهِ حتى ترجِعَ إلى بيتِها، أو يرضَى عنها. .
أيما امرأةٍ خرجت من غيرِ أمرِ زوجها كانت في سخطِ اللهِ حتى ترجعَ إلى بيتها أو يرضى عنها .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
لا مزيد من النتائج