نتائج البحث عن
«أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لها أن لا يُخرِجَها من دارِها فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لَها أن لا يُخْرِجَها من دارِها ، فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ : المرأةُ معَ زوجِها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
أنَّ رجلًا تَزوَّجَ امرَأةً فشَرَط أنْ لا يُخرِجَها مِن دارِها، فارتَفَعوا إلى عُمرَ، فوَضعَ الشَّرطَ، وَقال: المَرأةُ مَع زَوجِها. .
كنتُ مع عمرَ حيث تمسُّ رُكبتي رُكبتَه فجاءه رجلٌ فقال يا أميرَ المؤمنينَ تزوَّجت هذه وشرطتُ لها دارَها وإني أجمعُ لأمري أو لِشأني أن أنتقلَ إلى أرضِ كذا وكذا فقال لها شَرطُها فقال الرجلُ هلك الرجالُ إذ لا تشاءُ امرأةٌ أن تُطلِّقَ زوجَها إلا طلَّقتْ فقال عمرُ المُؤمنونَ على شروطِهم عند مقاطعِ حُقوقِهم .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارَها ثم أراد نقلَها فخاصَموهُ إلى عمرَ فقال : لها شرطُها . فقال الرجلُ : إِذًا يُطَلِّقْنَنَا فقال عمرُ : مقاطعُ الحقوقِ عندَ الشُّروطِ .
عن أمِّ ورقةَ بنتِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ الأنصاريِّ وكانت قد جَمَعَتِ القرآنَ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد أَمَرَهَا أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها وكان لها مُؤَذِّنٌ وكانت تَؤُمُّ أهلَ دارِها .
عن أُمِّ ورَقةَ بنتِ عَبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ الأنصاريِّ، وكانَت قد جَمَعَتِ القُرآنَ، «وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَها أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها»، وكان لها مُؤَذِّنٌ، وكانَت تَؤُمُّ أهلَ دارِها. .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً . فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
عن الزبيرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحتْ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ فاعتُرِضَ عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد رفاعةُ أن يَنْكِحَهَا وهو زوجها الأولُ الذي كان طلَّقها ، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاهُ عن تَزَوُّجِهَا وقال : لا تَحِلُّ لك حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ .
أن امرأةً خاصمت زوجَها في ولدِها ، فقال عليه السلامُ : المرأةُ أحقُّ بولدِها ما لم تتزوجْ .
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
لا مزيد من النتائج