نتائج البحث عن
«أن امرأة سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وصل المرأة رأسها بالشعر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً سأَلتْ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وَصْلِ المرأةِ رأسَها بالشَّعَرِ، فقالت عائشةُ: رحمةُ اللهِ على نساءِ المُهاجراتِ والأنصارِ، ما كان أشدَّ تَفَقُّهَهُنَّ في دِينِهِنَّ، وأحرَصَهُنَّ على آخِرَتِهِنَّ، لمَّا نزَلتْ هذه الآيةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، عمَدْنَ إلى أكنَفِ مُروطِهِنَّ فشقَقْنَ منها خُمُرًا، ثمَّ أبَتْ عائشةُ أنْ تُحدِّثَها عمَّا سأَلَتْها عنه، ثمَّ قالت عائشةُ رضي اللهُ عنها: أتَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَنكَحْتُ ابنتي رَجُلًا، وإنَّها اشتكَتْ، فتَمرَّق شَعَرُها، وقدْ أراد زوْجُها أنْ يجمَعها إليه، أفأضَعُ على رأسِها شيئًا أُجَمِّلُها به؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لعَن اللهُ الواصِلةَ والمستوصِلةَ. .
عَن عائشةَ، أنَّ أسماءَ سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغُسلِ منَ المَحيضِ، فذَكَرَ بعضَ الحديثِ، وسألتُهُ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ قالَ: تأخُذُ إحداكنَّ ماءَها فتَطهَّرُ فتُحسنُ الطُّهورَ، ثمَّ تصبُّ الماءَ على رأسِها فتدلُكُهُ حتَّى يبلغَ شئونَ رأسِها، ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى رأسِها فقالَت عائشةُ: نِعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يَمنعْهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
عَن عائِشةَ أنَّها أرادت أن تُعتِقَ مَملوكَينِ زَوج، فسَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَها أن تَبدَأَ بالرَّجُلِ قَبلَ المَرأةِ .
عَن عائِشةَ أنَّها أرادَت أن تُعتِقَ مَملوكَينِ لها زَوج، فسَألَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَبدَأَ بالرَّجُلِ قَبلَ المَرأةِ .
سألَتِ امْرأةٌ عائِشةَ -وأنا شاهِدةٌ- عن وَصْلِ صيامِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ لها: أتَعمَلينَ كعَمَلِه؟! فإنَّه قد كان غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنبِه وما تأخَّرَ، وكان عَمَلُه نافِلةً له. .
سألتِ امرأةٌ من الأنصارِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ ترَى في منامِها ما يرَى الرجلُ فقال إذا رأتْ ذلك فلتغتسِلْ قالت عائشةُ يا فلانةُ فضحتِ النساءَ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعِيها فإن نساءَ الأنصارِ يسألْنَ عن الفقهِ .
سألتِ امرأةٌ من الأنصارِ النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأَةِ تَرَى في منامِها ما يَرَى الرجلُ ، فقال : إذا رأتْ ذلكَ فلتغتسِلْ ، قالت عائشةُ : يا فلانةَ فضحتِ النساء َ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : دِعِيها ، فإن نساءَ الأنصارِ يسألنَ عن الفقهِ .
عَن أبي سَلَمةَ، أنَّه قال: سَألتُ عائِشةَ، زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في كَم كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقالت: في ثَلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ .
أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُغْمَى عليهِ فيَتركُ الصلاةَ فقال ليس لشيءٍ من ذلكَ قضاءٌ إلا أن يُغْمَى عليهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ فيه فإنَّه يُصلِّيه .
أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عن غُسْلِها منَ المَحيضِ فأخبرَها كيفَ تغتسلُ ثمَّ قالَ خُذي فِرصةً من مسكٍ فتطَهَّري بِها قالت وَكَيفَ أتطَهَّرُ بِها فاستَترَ كذا ثمَّ قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ رضيَ اللَّهُ عنها فجذبتُ المرأةَ وقلتُ : تتَّبعينَ بِها أثرَ الدَّمِ .
عَن عائِشةَ: أنَّ أسماءَ سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن غُسلِ المَحيضِ؟ قال: تَأخُذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدرَتَها فتَطَهَّرُ، فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه دَلكًا شَديدًا حَتَّى يَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تَصُبُّ عليها الماءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرصةً مُمَسَّكةً فتَطَهَّرُ بها، قالت أسماءُ: وكَيفَ تَطَهَّرُ بها؟ قال: سُبحانَ اللهِ، تَطَهَّري بها! فقالت عائِشةُ كَأنَّها تُخفي ذلك: تَتَبَّعي أثَرَ الدَّمِ. وسَألَتْه عَن غُسلِ الجَنابةِ؟ قال: تَأخُذينَ ماءً فتَطَهَّرينَ، فتُحسِنينَ الطُّهورَ، أو أبلِغي الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه حَتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تُفيضُ عليها الماءَ، فقالت عائِشةُ: نِعمَ النِّساءُ نِساءُ الأنصارِ، لم يَكُنْ يَمنَعُهنَّ الحَياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدِّينِ .
حدَّثَنا محمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قال: سُئِلَ عنِ المَرأةِ تَقْضي الصَّلاةَ أيامَ مَحيضِها، قال: حدَّثَنا سَعيدٌ، عن قَتادةَ، عن مُعاذةَ، أنَّ امرأةً سأَلَتْ عن ذلك عائشةَ، فقالت: أحَروريَّةٌ أنتِ؟ لقد كُنَّا نَحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا نَقْضي شيئًا منَ الصَّلاةِ. .
أنَّ عائِشةَ زَوْجَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الرَّجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "ليس لشيءٍ مِن ذلك قَضاءٌ إلَّا أن يُغْمى عليه في وَقْتِ صَلاةٍ، فيُفيقَ وهو في وَقْتِها، فيُصَلِّيَها". .
سَألتُ عائِشةَ، زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ لَها: في كَم كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقالت: في ثَلاثةِ أثوابٍ سَحوليَّةٍ. .
حديث خلَّاسِ بنِ عَمرٍو، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تحلِقَ المرأةُ رأسَها. .
لا مزيد من النتائج