نتائج البحث عن
«أن امرأة طلقها زوجها ، ثم تزوج الرجل امرأة أخرى ، فزعم أن امرأته أرضعتها ، فقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ تَزَوَّجَ امرَأةً ثُمَّ طَلَّقَها، فتَزَوَّجَت آخَرَ، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت له أنَّه لا يَأتيها، وأنَّه ليس معهُ إلَّا مِثلُ هُدبةٍ، فقال: لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ. .
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
أن امرأة جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد طَلَّقَها زَوجُها فأرادَتْ أنْ تأخُذَ ولَدَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اسْتَهِما عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام تخير أيَّهُما شِئْتَ فاخْتارَ أُمَّهُ .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد طلَّقَها زَوجُها، فأَرادَتْ أنْ تَأخُذَ وَلَدَها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: استَهِما فيه. فقال الرَّجُلُ: مَن يَحولُ بَيني وبَينَ ابْني؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للابنِ: اختَرْ أيَّهما شِئتَ. فاختارَ أُمَّه، فذهَبَتْ به. .
جاءَتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنٍ لها، وكان زَوجُها طلَّقَها، فأرادَ أبوهُ أنْ يأخُذَهُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اسْتَهِما فيه، فقال الرَّجلُ: مَن يَحولُ بَيْني وبيْنَ ابْني؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للغُلامِ: اختَرْ أيَّهما شِئْتَ، فاخْتارَ الأُمَّ، فذهَبَتْ به. .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
تزوَّج رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها فقال له النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتزوَّجتَ قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقتُ قال أمِن رِيبةٍ قال لا قال قد يفعلُ ذلك الرجلُ قال ثم تزوَّج امرأةً أُخرى فطلَّقها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك قال معرف فما أدري أعندَ هذا أو عند الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارَها ثم أراد نقلَها فخاصَموهُ إلى عمرَ فقال : لها شرطُها . فقال الرجلُ : إِذًا يُطَلِّقْنَنَا فقال عمرُ : مقاطعُ الحقوقِ عندَ الشُّروطِ .
لا مزيد من النتائج