نتائج البحث عن
«أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً استَلَّتْ سيفًا فوضعَتهُ على بطنِ زوجِها وقالت واللَّهِ لأنفِذنَّكَ أو لتُطلِّقَني فطلَّقَها ثلاثًا فَرُفِعَ ذلِكَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ فأمضَى طلاقَها .
أنَّ رَقيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقوا ناقةً لرَجُلٍ مِن مُزَيْنةَ، فانتَحَروها، فرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فأمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقطَعَ أيْديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أَراكَ تُجيعُهم. ثم قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: واللهِ لأُغَرِّمنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليكَ. ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقَتِكَ؟ قال أربَعُ مِئةِ دِرهَمٍ. فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثَمانَ مِئةِ دِرهَمٍ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
اشتَرتْني امرأةٌ من بَني ليثٍ بسوقِ ذي المجازِ بسَبعِمائةِ درهمٍ، ثمَّ قَدِمْتُ المدينةَ فَكاتَبَتني على أربعينَ ألفَ درهمٍ، فأدَّيتُ إليها عامَّةَ ذلِكَ قالَ ثمَّ حَملتُ ما بقيَ إليها، فقُلتُ : هذا مالُكِ فاقبضيهِ، قالت : لا واللَّهِ حتَّى آخُذَهُ منكَ شَهْرًا بشَهْرٍ، وسَنةً بسَنةٍ، فخَرجتُ بِهِ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فقالَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : ادفعهُ إلى بيتِ المالِ، ثمَّ بعثَ إليها، فقالَ : هذا مالُكِ في بيتِ المالِ، وقد عُتِقَ أبو سعيدٍ، فإن شئتِ فَخُذي شَهْرًا بشَهْرٍ، وسنةً بسَنةٍ، قالَ : فأرسَلَت فأخذَتْهُ .
أنَّ عُتْبةَ بنَ فَرْقَدٍ بعَثَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بأرْبَعينَ ألفَ دِرهمٍ صَدَقةِ الخَمرِ، فكتَبَ إليه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: بعَثْتَ إليَّ بصَدَقةِ الخَمرِ، وأنتَ أحقُّ بها منَ المُهاجِرينَ، وأخبَرَ بذلك الناسَ، وقال: واللهِ لا استَعمَلْتُكَ على شَيءٍ بعدَها، قال: فتَرَكَه. .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
كاتَبَنِي أنسٌ على عِشرينَ ألْفَ دِرهمٍ فكُنتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فاشتريْتُ رَثَّةً فرَبِحتُ فيها فأتيْتُ أنَسًا بكتابَتِي . . . . . فأبَى أنْ يقبَلَها مِنِّي إلَّا نُجُومًا فأتيْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنهُ فذكَرْتُ ذلكَ لهُ فقال أرادَ أنَسٌ الميراثَ وكَتَبَ إلى أنسٍ أنِ اقْبَلْها من الرجُلِ فقبِلَهَا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ما أرى الدِّيةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهَل سَمِعَ أحَدٌ مِنكُم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شَيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ -وكان استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأعرابِ-: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
لا مزيد من النتائج