حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها ، فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة قالت»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 4/139
الحُكم
ضعيف الإسنادروي مرفوعاً وليس بشيء
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
الراوي
علقمة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3337
الحُكم
ضعيف[ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏‏
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/360
الحُكم
ضعيفأجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
عن أبي حَدرَدٍ الأسلَميِّ، أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَفتيه في مَهرِ امرَأةٍ، فقال: كَم أمهَرتَها؟ قال: مِائَتَي دِرهَمٍ، فقال: لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم! .
الراوي
أبو حدرد الأسلمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15706
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنْ أبي حَدْرَدٍ الأَسلَمِيِّ، أنَّه أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستَعينُه في مَهْرِ امرأةٍ، فقالَ: كمْ أَمْهَرْتَها؟ فقالَ: مائتي دِرْهمٍ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم. .
الراوي
أبو حدرد الأسلمي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2768
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رَجُلًا جاءَ فذَكَرَ مِثلَه [أنَّ رَجُلًا جاءَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَفتيه في مَهرِ امرَأةٍ، فقال: كَم أمهَرتَها؟ قال: مِائَتَي دِرهَمٍ، فقال: لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم!] .
الراوي
أبو حدرد الأسلمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15707
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ ، فإذا بلغ مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
تمام المنة · 361
الحُكم
صحيحصحيح
وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ أتَى النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - يستفتيهِ في مَهرِ امرأةٍ فقالَ : كم مهرتَها قالَ : مِائتَي درهمٍ، فقالَ : لو كنتُمْ تغرِفونَ من بُطحانَ ما زِدتُمْ . .
الراوي
أبو حدرد الأسلمي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1218
الحُكم
صحيحصحيح ، رجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج