حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن امرأة قتل زوجها وله إخوة ، فعفا بعضهم فأمر عمر لسائرهم بالدية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن زيدِ بنِ وهبٍ أنه قال : وجد رجلٌ عندَ امرأتِه رجلًا فقتلها ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فوَجِد عليها بعضُ إخوتِها فتصدَّق عليه بنصيبِه فأمر عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لسائرِهم بالديةِ .
الراوي
زيد بن وهب الجهني
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/397
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن رجلا دخلَ على امرأتِهِ فوجدَ عنِدَها رجلا فقتلهَا فاستعدَى عليه إخوتُها عمرَ فقال بعضُ إخوتِها: قدْ تصدقتُ فقضَى لسائرهِم بالديةِ .
الراوي
زيد بن وهب الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2225
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
الراوي
زيد بن وهب الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/281
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/270
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16005
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/483
الحُكم
ضعيفمنقطع وضعيف ، وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أيضا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
الراوي
عبيد بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/241
الحُكم
ضعيفمنقطع وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف
عن عمرَ أنَّهُ حلَّفَ امرأةً مُدعيةً من دمِ مولًى لها خمسينَ يمينًا ثم قضى لها بالديةِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/69
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/220
الحُكم
صحيحصحيح
أوَّلُ امرَأةٍ اعتَدَّت مِن زَوجِها وحَدَّت عليه جَميلةُ بنتُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، لمَّا قُتِلَ زَوجُها حَنظَلةُ بنُ عامِرٍ بأُحُدٍ سَألَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اعتَدِّي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وأمَرَها باجتِنابِ الطِّيبِ، وأُخِذَ بذلك النِّساءُ اللَّاتي قُتِلَ أزواجُهنَّ بأُحُدٍ، وشَكا نِساءُ بَني عَبدِ الأشهَلِ الوحشةَ في دورِهنَّ؛ لفَقدِ مَن قُتِلَ مِن أزواجِهنَّ، فأمَرَهُنَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَحَدَّثنَ في بَيتِ امرَأةٍ حَتَّى يُرِدنَ النَّومَ، فتَرجِعُ كُلُّ امرَأةٍ مِنهُنَّ إلى بَيتِها. .
الراوي
زيد بن طلحة
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 651
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مقال، غير أن الحديث محفوظ من غير هذا الوجه
قضَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ أعطاها ابنُها حديقةً فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوةٌ فقالَ عليهِ السَّلامُ هيَ لها حياتَها ومَوتَها .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 16/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عن لاحقٍ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ أو سألَهُ رجلٌ عن الأعورِ تُفقأُ عينُهُ الصحيحةُ فقال ابنُ صفوانٍ وهو عندَ ابنِ عمرَ قضى فيها عمرُ بالدِّيَةِ كاملةً فقال إنَّما أسألُكَ يا ابنَ عمرَ فقال تسألُنِي هذا يُحدِّثُكَ أنَّ عمرَ قضى فيها بالدِّيَةِ كاملةً .
الراوي
عبدالله بن صفوان
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج