نتائج البحث عن
«أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق ، فأتوا عثمان فسألوه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً متوفَّى عنها زارتْ أهلَها في عدتها فضربها الطَّلقُ فأتوْا عثمانَ فقال احمِلُوها إلى بيتها وهي تطلقُ .
أنَّ امرأةً مُتَوَفًّى عنها زارَتْ أهلَها في عِدَّتِها فضَرَبَها الطلْقُ، فأَتَوْا عُثمانَ فقال: احْمِلوها إلى بيتِها وهي تَطلُقُ. .
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
أنَّ امرأةً سأَلتْ أُمَّ سَلَمةَ، وأُمَّ حَبيبةَ: أتَكتَحِلُ في عِدَّتِها مِن وفاةِ زوْجِها؟ فقالتا: أتَتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسأَلتْهُ عن ذلك، ثمَّ ذكَر بَقِيَّةَ هذا الحديثِ. يعني حديثَ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوْجُها، وقدْ خَشِيتُ على بصَرِها، أفأَكحُلُها؟ فقال: قدْ كانت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ، وإنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
جاءَت امرأةٌ من قُرَيْشٍ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي رُمِدَت ، أفأَكْحَلُها ؟ وَكانت متوفًّى عنها ، فقالَ : إلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ قالت : إنِّي أخافُ على بصرِها ، فقالَ : لا ، إلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قد كانَت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ على زوجِها ستة ، ثمَّ ترمي على رأسِ السَّنةِ بالبعَرةِ .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
لا مزيد من النتائج