نتائج البحث عن
«أن امرأة منهم ماتت وهي حنيفية ، وتركت أمها وهي نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها .
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها وعليها صومٌ أن تصومَ عن أمِّها .
أمَرتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ أن يسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أمَّها ماتت ولم تحُجَّ ، أفيُجزِئُ عن أمِّها أن تحُجَّ عنها ؟ قال : نعم ، لو كان على أمِّها ديْنٌ فقضته عنها ، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها ، فلتحُجَّ عن أمِّها .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها. .
أمرتِ امرأةٌ سنانَ بنِ سلمةَ الجُهَنِيَّ أن يسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ، أنَّ أمَّها ماتت ولم تحجَّ أفيجزيء عن أمِّها أن تحجَّ عنْها قالَ : نعم ! لو كانَ على أمِّها دينٌ فقضتْهُ عنْها ألم يَكن يجزيء عنْها فلتحجَّ عن أمِّها .
أنَّ ابنَ عباسٍ قال : أمرتِ امرأةٌ سنانَ بنَ سلمةَ الجهنيَّ أن تسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ؟ أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحجَّ أفيُجزئُ عن أمها أن تحجَّ عنها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : نعم لو كان على أمها دَيْنٌ فقضتْهُ عنها ألم يكن يُجزئُ عنها ؟ فلتحجَّ عن أُمِّها .
أمَرَ ابنُ عُمَرَ امرأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صَلاةً بقُباءَ يَعْني: ثم ماتتْ، فقال: صَلِّي عنها. .
[عَن] موسَى بنِ سلمةَ الهذلي قالَ: انطلقتُ أَنا وسنانُ بنُ سلمةَ، مُعتَمرينِ، فلمَّا نزلنا البطحاءَ قلتُ: انطلِق إلى ابنِ العبَّاسِ نتَحدَّثْ إليهِ قالَ: قلتُ: يعني لابنِ عبَّاسٍ إنَّ والدةً لي بالمصرِ، وإنِّي أغزو في هذِهِ المغازي أفيجزئُ عنها أن أُعْتِقَ، وليسَت معي؟ قالَ: أفلا أنبِّئُكَ بأعجبَ من ذلِكَ أمرتُ امرأةَ سنانِ بنِ عبدِ اللَّهِ الجهَنيِّ أن تَسألَ لي رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أمَّها ماتت، وما تحجُّ أما أفيُجزئُ عن أُمِّها أن تحجَّ عنها قالَ: نعَم لو كانَ على أُمِّها دَينٌ قضتهُ عنها ألم يَكُن يجزئُ عنها فلتَحُجَّ عن أُمِّها .
من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
جاء ثابتُ بنُ قَيسٍ فقال إنَّ أُمِّي ماتَتْ وهيَ نصرانيَّةٌ وأُحبُّ أنْ أشهدَها فقال لهُ اركبْ وتقدمْها فإنَّكَ إذا كنتَ أمامَها لَم تكنْ معَها .
أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ. .
عن عَمرةَ: أنَّ أمَّها ماتَت وعليْها مِن رَمضانَ فقالَتْ لعائشةَ: أقضيهِ عنْها ؟ قالَت: لا، بَل تصدَّقي عنْها مَكانَ كلِّ يومٍ نصفَ صاعٍ على كلِّ مسْكينٍ .
لا مزيد من النتائج