نتائج البحث عن
«أن امرأة منهم نصرانية ولها ابنة حنيفية ، فماتت الابنة وأسلمت الأم قبل أن يقسم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً رَكَبتِ البَحرَ، فنَذَرتْ أنْ تصومَ شَهرًا، فماتتْ قبلَ أنْ تصومَ، فأتتْ أختُها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسَأَلتْه، فأَمَرَها أنْ تصومَ عنها. .
ركبتِ امرأةٌ البحرَ فنذرتْ أن تصومَ شهرًا فماتتْ قبلَ أن تصومَ فأتتْ أختُها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرَتْ ذلك له فأَمَرَها أن تصومَ عنها .
ركِبت امرأةٌ البحرَ ، فنذرت أن تصومَ شهرًا ، فماتت قبل أن تصومَ ، فأتت أختُها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذكرت ذلك له ، فأمرها أن تصومَ عنها .
ركِبَتِ امرَأَةٌ البحرَ، فنذَرَت أنْ تَصومَ شَهرًا، فماتَت قبْلَ أنْ تَصومَ، فأتَت أُختُها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرَت ذلك له، فأمَرَها أنْ تَصومَ عنها. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
أنَّ امرأةً رَكَبتِ البَحرَ، فنَذَرتْ إنِ اللهُ عزَّ وجلَّ نجَّاها منه، أنْ تصومَ شَهرًا، فماتتْ قبلَ أنْ تصومَ، فسَأَلتْ خالتُها أو بعضُ قَرابَتِها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَ أنْ يُصامَ عنها. .
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
أن امرأةً ركبتِ في البحرِ فنذرتْ إن نجّاها اللهُ أن تصومَ شهرا ، فماتتْ قبل أن تصومَ ، فأتتْ أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصومَ عنها .
أنَّ امرأةً رَكَبتِ البَحرَ، فنَذَرتْ إنِ اللهُ عزَّ وجلَّ نجَّاها أنْ تصومَ شَهرًا، فأَنْجاها اللهُ عزَّ وجلَّ، فماتتْ قبلَ أنْ تصومَ، فأتتْ ذاتُ قَرابةٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تصومَ عنها. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
رأيتُ عليًّا وسمعتُهُ يقولُ أنا الصدِّيقُ الأكبرُ آمنتُ قبلَ أنْ يؤمنَ أبو بكرٍ وأسلمتُ قبلَ أنْ يسلمَ أبو بكرٍ .
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
عن عليٍّ قال - وهو يَخطُبُ على مِنبرِ البصرةِ -: أنا الصِّدِّيقُ الأكبرُ، آمنْتُ قبْلَ أنْ يؤْمِنَ أبو بكرٍ، وأَسلمْتُ قبْلَ أنْ يُسلِمَ. .
لا مزيد من النتائج