نتائج البحث عن
«أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها ، وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ. .
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت] .
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
جاءتِ امرأةٌ من الأنصارِ تبايِعُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا شرطَ عليها أن لا تُشرِكنَ باللَّهِ شيئًا ولا تسرِقْنَ ولا تزنينَ أقرَّتْ فلمَّا قال وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قال أن لا تَنوحي فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانَةً أسعَدتني أفأُسعِدُها ثُمَّ لا أعودُ فلم يرخِّصْ لَها .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فترَدَّدوا إليه، فلم يُفتِهم، فلم يَزالوا به حتى قال: إنِّي سأقولُ برَأيي، إنِّي أَرى لها صَدَقةَ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فشهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففرِحَ عَبدُ اللهِ. .
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا .
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها .
أنَّ امرَأةً مِن أسلَمَ يُقالُ لَها سُبَيعةُ، كانَت تَحتَ زَوجِها، توفِّيَ عَنها وهي حُبلى، فخَطَبَها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فأبَت أن تَنكِحَه، فقال: واللهِ ما يَصلُحُ أن تَنكِحيه حتَّى تَعتَدِّي آخِرَ الأجَلَينِ، فمَكُثَت قَريبًا مِن عَشرِ لَيالٍ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انكِحي. .
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ، فقالت: إنَّ ابنةً لَها توفِّيَ عنْها زوجُها، فاشتَكت عينُها، فَهيَ تريدُ أن تَكحلَها ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ: قد كانت إحداكنَّ ترمي بالبعرةِ عندَ رأسِ الحولِ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ. .
أنَّ امرَأةً أتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت له أنَّ بنتًا لها توفِّيَ عَنها زَوجُها فاشتَكَت عَينُها فهي تُريدُ أن تَكحُلَها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعرةِ عِندَ رَأسِ الحَولِ، وإنَّما هي أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ امرَأةً مِن قُريشٍ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقَالَت : إنَّ ابنَتي توفِّيَ عنْها زوجُها ، وقد خِفتُ على عينِها ، وَهيَ تريدُ الْكُحلَ ؟ فقالَ : قد كانَت إحداكنَّ تَرمي بالبَعرةِ على رأسِ الحولِ ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا . فقُلتُ : ما رأسُ الحولِ ؟ قالت : كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ ، إذا هلَكَ زوجُها ، عمَدت إلى شرِّ بيتٍ لَها ، فجلَسَت فيهِ ، حتَّى إذا مرَّت بِها سنةٌ ، خرجَت فرمَت وراءَها ببَعرَةٍ . .
لا مزيد من النتائج