نتائج البحث عن
«أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يرخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلتِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فترَدَّدوا إليه، فلم يُفتِهم، فلم يَزالوا به حتى قال: إنِّي سأقولُ برَأيي، إنِّي أَرى لها صَدَقةَ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فشهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففرِحَ عَبدُ اللهِ. .
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت] .
قصةُ سُبَيعةَ الأسلَميَّةِ لما توفِّيَ عنها زوجُها سعدُ بنُ خَولةَ عام حجةِ الوداعِ ووضَعتْ بعدَه بليالٍ وقال لها أبو السنابِلِ بنُ بَعْكَك ما أنتِ بناكحةٍ حتَّى يمضيَ عليكِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال كذب أبو السنابِلِ حللتِ فانكِحي .
جاءتِ امرأةٌ من الأنصارِ تبايِعُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا شرطَ عليها أن لا تُشرِكنَ باللَّهِ شيئًا ولا تسرِقْنَ ولا تزنينَ أقرَّتْ فلمَّا قال وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قال أن لا تَنوحي فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانَةً أسعَدتني أفأُسعِدُها ثُمَّ لا أعودُ فلم يرخِّصْ لَها .
أنَّ امرَأةً مِن أسلَمَ يُقالُ لَها سُبَيعةُ، كانَت تَحتَ زَوجِها، توفِّيَ عَنها وهي حُبلى، فخَطَبَها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فأبَت أن تَنكِحَه، فقال: واللهِ ما يَصلُحُ أن تَنكِحيه حتَّى تَعتَدِّي آخِرَ الأجَلَينِ، فمَكُثَت قَريبًا مِن عَشرِ لَيالٍ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انكِحي. .
خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ وهي جدةُ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ –فذكر الحديثَ - قال : فجاءت المرأةُ بابنتينِ لها ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ! هاتانِ ابنتا ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شماسٍ ، قُتِل معك يومَ أُحدٍ ، وقد استفاء عمُّهما مالَهما وميراثَهما كلَّه ، فلم يدعْ مالًا إلا أخذَ ، فما ترى يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ! لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : يقضي الله عزَّ وجلَّ في ذلك ، فنزلت سورةُ النساءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الآية . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ادعُ ليَ المرأةَ وصاحبَها ، فقال لعمِّهما : اعطِهما الثلثينِ وأعطِ أمَّهما الثمنَ ، وما بَقيَ لك . .
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ أنَّ أباه كتَب إليه أنِ الْقَ سُبَيعةَ الأَسْلميَّةَ فسَلْها كيفَ قضى لها رسولُ اللهِ قال فأخبَرني مالكُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ أنَّ سُبَيْعةَ الأَسْلميَّةَ أخبَرَتْه : أنَّ زوجَها سعدَ بنَ خَولةَ تُوفِّي عنها بمكَّةَ مع رسولِ اللهِ في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حاملٌ فلَمْ تلبَثْ بعدَه إلَّا يسيرًا حتَّى وضَعَتْ فخطَبها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكِ بنِ السَّبَّاقِ مِن بني عبدِ الدَّارِ فأبَتْ أنْ تنكِحَه فقال أمَا إنَّكِ لا تحلِّينَ حتَّى تعتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْنِ فاستفتَتْ رسولَ اللهِ فأذِن لها بالنِّكاحِ .
عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
لا مزيد من النتائج