نتائج البحث عن
«أن امرأة من حاضر محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه وأعتقته فأعتق نفسه ، قال : فوهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مَيمونةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَبت ولاءَ بَني يَسارٍ لابنِ عبَّاسٍ .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ بالجابيةِ نكحتْ عبدَها فانتهرها عمرُ وهمَّ أن يرجُمَها وقال لها لا يحلُّ لكِ مسلمٌ بعدَه .
جاءت امرأةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ونحن بالجابِيَةِ، نكَحَتْ عَبْدَها فانتَهَرَها، وهمَّ أن يرجُمَها، وقال: لا يحِلُّ لكِ مُسلِمٌ بَعْدَه. .
عنْ أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امْرَأَةً وهَبَتْ لها رِجْلَ شاةٍ تصدَقُ بِها علَيْهَا .
أنَّ عائِشَةَ اشْتَكَتْ فَطَالَتْ شَكْوَاهَا فَقَدِمَ إنسانٌ المدينةَ يَتَطَبَّبُ فَذَهَبَ بَنُو أُخْتِهَا يَسْأَلُونَهُ عن وجَعِهَا قال واللهِ إِنَّكُمْ لَتَنْعَتُونَ نَعْتِ امْرَأَةٍ مطْعُونَةٍ قالوا هذِهِ امْرأةٌ سَحَرَتْهَا جاريةٌ لها قالَتْ نعمْ أردتُّ أنْ تموتي فَأُعْتَقُ قالتْ وكانتْ مُدَبَّرَةً فقالتْ بِيعُوهَا مِنْ أشَدِّ العربِ مِلْكَةً واجعَلُوا ثَمَنَهَا في مِثْلِهَا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَلَ إلى امرَأةٍ مِنَ المُهاجِرينَ، وكان لَها غُلامٌ نَجَّارٌ، قال لَها: مُري عَبدَكِ فليَعمَلْ لَنا أعوادَ المِنبَرِ، فأمَرَت عَبدَها، فذَهَبَ فقَطَعَ مِنَ الطَّرفاءِ، فصَنَعَ له مِنبَرًا، فلَمَّا قَضاه أرسَلَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّه قد قَضاه، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرسِلي به إليَّ، فجاؤوا به، فاحتَمَلَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فوضَعَه حَيثُ تَرَونَ. .
جاءَتِ امرَأةٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي قد وهَبتُ لكَ مِن نَفسي، فقال رَجُلٌ: زَوِّجْنيها، قال: قد زَوَّجناكَها بما معكَ مِنَ القُرآنِ. .
كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد
أتانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال يا معشرَ محاربٍ نصركمُ اللهُ لا تسقوني حلبَ امرأةٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
أتانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: "يا مَعشَرَ بَني مُحارِبٍ، نَصَرَكم اللهُ لا تَسْقوني حَليبَ امْرَأةٍ". .
عن عَمرةَ، قالت: اشتَكَت عائِشةُ فطالَ شَكواها، فقدِمَ إنسانٌ المَدينةَ يَتَطَبَّبُ، فذَهَبَ بَنو أخيها يَسألونَه عن وجَعِها، فقال: واللهِ إنَّكُم تَنعَتونَ نَعتَ امرَأةٍ مَطبوبةٍ، قال: هذه امرَأةٌ مَسحورةٌ سَحَرَتها جاريةٌ لها، قالت: نَعَم، أرَدتُ أن تَموتي فأُعتَقَ، قال: وكانَت مُدَبَّرةً، قالت: «بيعوها في أشَدِّ العَرَبِ مَلَكةً، واجعَلوا ثَمَنَها في مِثلِها». .
لم يكُنْ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ وهبَتْ نفسَها له .
لم يكُنْ عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةٌ وهَبَتْ نفْسَها. .
لا مزيد من النتائج