حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، قال : فجعل»· 20 نتيجة

الترتيب:
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها . قال : فقال : عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار · 7/242
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · 8/471
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] مجالد ضعفوه
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · 4/ 191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/306
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحح لغيره
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 415
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 3/237
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/242
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد ضعفوه
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1634/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مجالد لا يحتج به
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
أنَّ امرأتَينِ من هُذيلٍ ، رمَتْ إحداهما الأخرى بحجَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 16/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق [آخر]
عن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ امْرأتَينِ مِن هُذَيلٍ، رَمَت إحْداهُما الأُخرَى فألقَتْ جَنينًا . وقال ابنُ كامِلٍ : أنَّ امرأتَينِ كانَتا تَحتَ رجُلٍ مِن هُذَيلٍ فتَعايَرَتا فَرَمَت إحْداهُما الأُخرَى بِحَجَرٍ، فألقَتْ جَنينًا . وقالا : فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بِغُرَّةٍ : عَبدٍ أو وَليدَةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 6/477
الحُكم
صحيحصحيح محفوظ
ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها ، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها . . ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1334
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به
أنَّ امرأتَينِ من هُذَيلٍ قتَلَت إحداهما الأُخرى فذكر الحديثَ إلى أن قال وكانت حُبْلى قالت عاقلةُ المقتولةِ إنها كانت حُبْلَى وألقَتْ جنينًا قال فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يُضَمِّنَهم قال فقالوا يا رسولَ اللهِ لا شَرِبَ ولا أكَلَ ولا صاح فاستهَلَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَسَجْعُ الجاهليةِ فقضى في الجنينِ غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٌ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/302
الحُكم
صحيح[فيه] مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي هذه الطريق أحاديثها صالحة ، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالدا جماعة
أنَّ امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ رَمَت إحداهما الأُخرى، فطَرَحَت جَنينَها، فقَضى فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغُرَّةٍ: عَبدٍ، أو أَمَةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1681
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج