نتائج البحث عن
«أن تغليظ البقر والغنم السدس ، ليس فيها ذكر قال : " وإنه لتؤخذ الثنية السمينة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فذَكَرَ فيه صَدَقةَ الإبِلِ والغَنَمِ، بمَعنى حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، وذَكَرَ فيها صَدَقةَ البَقَرِ والوَرِقِ والذَّهَبِ .
حديثُ طاوُوسٍ عن مُعاذٍ أنَّه أُتيَ وهو باليمَنِ بأوقاصِ البقَرِ والغَنَمِ، فقال: لم يأمُرْني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشيءٍ. .
نهى أنْ يصلَّىَ في معاطنِ الإبلِ زاد كان يصلِّي في مراحِ البقرِ والغنمِ. .
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُتِيَ من اليَمَنِ بوَقَصِ البَقَرِ والغَنَمِ، فقال: كلاهما لم يأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه بشَيءٍ. .
سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ. .
حديث أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ تعالى عنه في إنكارِ المَسحِ [يعني حديث: سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ.] .
حديث ( في الأوقاصِ ) في بابِ زكاةِ البقرِ [يعني حديث: لَمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، ومن كلِّ أربعين بقرةً بقرةً مُسِنَّةً، فقالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : فقال : ما أمَرَني فيها بشيٍء، وسَأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ عليه، فلما قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سأله عن الأوقاصِ فقال : ليس فيها شيٌء] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تحمَّلَ عن رجلٍ عشرةَ دَنانير وأنه أتاهُ بها قالَ لَهُ مِن أينَ أصبتَها قالَ من معدِنٍ قالَ فاذهَب فلا حاجةَ لنا فيها ليسَ فيها خيرٌ فقَضاها عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ من البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا او جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنةٌ ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيء ؛ فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سألهُ ، فقال : ليسَ فيها شيء .
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ ، إلى أن تبلغَ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ ، إلى أن تبلغَ سبعين ؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ ، ثم على هذا الحسابِ .
بعث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثلاثينَ من البَقَرِ تَبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قالوا: فالأوقاصُ؟ قال: ما أَمَرني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشَيءٍ، وسأسألُه إذا قَدِمتُ عليه، فلَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأله، فقال: ليس فيها شَيءٌ. قال المَسعوديُّ: والأوقاصُ: ما بين الثَّلاثينَ إلى أربعينَ، والأربعينَ إلى سِتِّينَ. .
أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ .
لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعًا أو تَبيعةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومِن كلِّ أرَبْعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً. قالوا: فالأوْقاصُ؟ قالَ: ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها إذا قَدِمْتُ [عليه]، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [سَألَه]، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ". .
أنَّ رَجُلًا أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّ ابنَ ابْني ماتَ، فما لي مِن ميراثِه؟ قالَ: لك السُّدُسُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: لك سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ. قالَ قَتادةَ: فلا يَدْرونَ معَ أيِّ شيءٍ وَرَّثَه؟ قالَ قَتادةُ: أَقَلُّ شيءٍ وَرِثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
لا مزيد من النتائج