نتائج البحث عن
«أن جدتين أتتا إلى أبي بكر الصديق : أم الأم وأم الأب ، فأعطى الميراث أم الأم دون»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثٌ يرويه يحيى الأنصاريُّ، عن القاسمِ بنِ مُحمَّدٍ: أنَّ جَدَّتَينِ أتَتا أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ تطلُبانِ ميراثَهما؛ أُمَّ أمٍّ، وأمَّ أبٍ، فأعطى الميراثَ أمَّ الأمِّ دونَ أمِّ الأبِ، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ أخو بَني حارِثةَ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ، أعطَيتَ التي لو أنَّها ماتَت هي لم يَرِثْها؟ قال: فقسَّم بَينَهما. .
أنَّ جَدَّتَينِ أتَتا أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه تَطلُبانِ ميراثَهما: أُمُّ أُمٍّ، وأُمُّ أبٍ، فأعطى الميراثَ أُمَّ الأُمِّ، فقال له عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ -وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، وهو أحَقُّ بَني حارِثةَ- فقال: يا خَليفةَ رَسولِ اللَّهِ، أعطَيتَ التي لَو أنَّها ماتَت لَم يَرِثْها. قال: فقَسَمَه بَينَهما. .
جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها ، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها ، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما .
أنَّ رجلًا ماتَ وتركَ جدَّتيْهِ أمَّ أمِّهِ وأمَّ أبيهِ فأتَوْا أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه فأعطى أمَّ الأمِّ السدسِ دونَ أمِّ الأبِ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ الأنصاريُّ البدريُّ لقد تركَتْ التي لو كانَتْ هي الميتةَ ورثَ مالَها كلَّهُ فشركَ بينهما .
أنَّ رَجُلًا مات وتَرَك جَدَّتَيه أمَّ أبيه وأمَّ أمِّه، فأَتَوا أبا بكرٍ، فأعطى أمَّ الأُمِّ السُّدُسَ ولم يُعْطِ أمَّ الأبِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ: ترَكْتَ التي لو كانت هي المَيِّتةَ وَرَّثْت مالَها كُلَّه! فشَرَّكَ بينهما .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَعطى السُّدُسَ ثلاثَ جَدَّاتٍ: جدَّتَينِ مِن قِبَلِ الأَبِ ، وواحدةً مِن قِبَلِ الأُمِّ .
أنهُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم أعطَى السدُسَ ثلاثَ جدَّاتٍ جدَّتينِ من قِبلِ الأبِ وواحدةً من قِبلِ الأمِّ .
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَسْلَمَتْ أُمُّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَأُمُّ عُثْمَانَ، وَأُمُّ طَلْحَةَ، وَأُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ، وَأَسْلَمَ سَعْدٌ وَأُمُّهُ فِي الْحَيَاةِ» .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
جاءتِ الجدَّةُ أمُّ الأمِّ أو أمُّ الأبِ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فقالَت إنَّ ابنَ ابني أو ابنَ ابنَتي ماتَ وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في كتابِ اللَّهِ حقًّا فقالَ أبو بَكْرٍ ما أجدُ لَكِ في كتابِ اللَّهِ مِن حقٍّ وما سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ قالَ فسألَ فشَهِدَ المغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدُسَ قالَ ومَن سَمِعَ ذلكَ معكَ قال ابنُ مَسلَمةَ قالَ فأعطاها السُّدسَ قالَ فلمَّا كانَت خلافةُ عُمرَ جاءتِ الَّتي تُخالفُها إلى عمرَ قالَ سفيانُ وزادَني فيهِ معمرٌ عنِ الزُّهريِّ ولم أحفَظهُ منَ الزُّهريِّ ولَكِن حَفِظْتُهُ عن عُمرَ أنَّ عُمرَ قالَ إذا اجتمعتُما فإنَّهُ لَكُما أو أيَّتُكُما انفرَدَت بِهِ فَهوَ لَها .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
جاءت الجدَّةُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ ، إلى أبي بكرٍ فقالت : إنَّ ابنَ ابني ، أو ابنَ بنتي مات ، وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في الكتابِ حقًّا فقال أبو بكرٍ ما أجِدُ لك في الكتابِ من حقٍّ وما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى لك بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ فشهِد المغيرةُ بنُ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدسَ قال ومن سمِع ذلك معك قال محمَّدُ بنُ مَسلمةَ قال فأعطاها السُّدسَ ثمَّ جاءت الجدَّةُ الأخرَى الَّتي تُخالِفُها إلى عمرَ قال سفيانُ وزادني فيه مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ ولم أحفَظْه عن الزُّهريِّ ولكن حفِظتُه من مَعمَرٍ أنَّ عمرَ قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيَّتكما انفردت به فهو لها .
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
لا مزيد من النتائج