نتائج البحث عن
«أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
أنَّ رجلًا من النصارى استكرهَ امرأةً مسلمةً على نفسِها فرُفِعَ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ فقال ما على هذا صالحْناكم فضرب عنقَه .
شرِب عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بمصرَ خمرًا ، قال : كذا ، قال مَعْمَرٌ : وقال ابنُ جُريجٍ : شرابًا مُسكِرًا في فتيةٍ منهم : أبو سِرْوَعَةَ عُقبةُ بنُ الحارثِ ، فحدَّهم عمرُو بنُ العاصِ وبلَغ ذلك عمرَ ، فكتب إلى عمرٍو : أنِ ابعثْ إليَّ بابني عبدِ الرحمنِ على قَتَبٍ ، فلما قدِم عليه جلَده عمرُ بيدِه الحدَّ .
حدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ. [أي: حديثَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُرِضَه يومَ أُحُدٍ ابنَ أربعَ عشْرةَ فلم يُجِزْه، وعُرِضَه يومَ الخَندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشْرةَ فأجازه]. فقال: إنَّ هذا الحَدَّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ. .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
أنَّ عبدًا استكرَهَ جاريةً مِن رقيقِ الخُمْسِ فجلدَهُ عمرُ و نفَاهُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ [بمعنى]: [أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها] .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
[عن] حضين بن المنذر الرقاشي، قال: شَهِدتُ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه وأُتيَ بالوَليدِ بنِ عُقْبةَ، قال: فشَهِدَ عليه حُمْرانُ ورَجُلٌ آخَرُ، فشَهِدَ أحدُهما أنَّه رَآه يَشرَبُ الخَمرَ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه رَآه يَتقيَّؤُها، فقال عُثمانُ: إنَّه لم يَتقيَّأْها حتى شَرِبَها، فقال لعليٍّ عليه السَّلامُ: أقِمْ عليه الحَدَّ، فقال عليٌّ للحَسَنِ: أقِمْ عليه الحَدَّ، فقال الحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَن تَولَّى قارَّها، قال لعبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ: أقِمْ عليه الحَدَّ، فأخَذَ السَّوطَ فجَلَدَه، وعليٌّ يَعُدُّ حتى بَلَغَ أربعينَ جَلْدةً، قال: أمسِكْ؛ جَلَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعينَ. قال عبدُ العَزيزِ: أحسَبُه قال: وأبو بَكرٍ، وجَلَدَ عُمَرُ ثَمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحَبُّ إليَّ. .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
بمعنى [عرَضني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْني ، فلمَّا كان يومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ فأجازني فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعُمَر يَومَئذٍ خَليفَةٌ فحدَّثْتُه بهذا الحديثِ فقال: إنَّ هذا الحدُّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ وكتَب إلى عُمَّالِه أنِ افرِضوا ابنَ خمسَ عشْرَةَ] وزاد: ولم يَرَني بلَغتُ. .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
عنِ ابنِ عُمَرَ عرَضني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْني ، فلمَّا كان يومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ أجازني فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وهو خَليفَةٌ فحدَّثْتُه بهذا فقال: إنَّ هذا الحدُّ بينَ الصغيرِ والكبيرِ وكتَب إلى عُمَّالِه أنِ افرِضوا ابنَ خمسَ عشْرَةَ وما كان سِوَى ذلك فأَلحِقوه بالعِيالِ وعن عُبَيدٍ بهذا وقال: فلم يُجِزْني ولم يَرَني بلَغتُ. .
أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها .
لا مزيد من النتائج