نتائج البحث عن
«أن حذيفة نكح يهودية زمن عمر ، فقال عمر : " طلقها ، فإنها جمره قال : أحرام ؟ قال»· 14 نتيجة
الترتيب:
نَكحَ طلحةُ بنُ عبيدِ اللَّهِ يَهوديَّةً ونَكحَ حذيفةُ بنُ اليمانِ نصرانيَّةً فغضبَ عمرُ بن الخطاب غضبًا شديدًا حتَّى همَّ أن يسطوَ عليْهما فقالا نحنُ نطلِّقُ يا أميرَ المؤمنينَ ولا تغضبُ فقالَ لئن حلَّ طلاقُهنَّ لقد حلَّ نِكاحُهنَّ ولَكنِّي أنتزعُهنَّ منكم صغيرةً قمَأةً .
عن حُذيفةَ أنَّه نكحَ يهوديَّةً .
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، الآية، إلى قَوْلِه: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، إلى قَوِلْه: {الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ ما سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ. وقدْ نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهودِيَّةً، ونَكَحَ حُذَيْفةُ بنُ اليَمانِ نَصْرانِيَّةً، فغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَديدًا حتَّى هَمَّ أن يَسْطوَ عليهما، فقالوا: نحن نُطَلِّقُ ولا تَغضَبُ، فقالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهنَّ لقد حَلَّ نِكاحُهنَّ، ولكنْ لَنَنْزِعُهنَّ صَغَرةً قِمَاةً. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّبيحةِ أن تُفرَسَ قَبْلَ أن تَموتَ». .
تزوج حذيفةُ امرأةً يهوديةً فكتب إليه عمرُ : خلِّ سبيلَها ، فكتب إليه إن كانت حرامًا فعلتُ ، فكتب عمرُ : إني لا أزعمُ أنها حرامٌ ، لكن أخافُ أن تكون مُومِسةً .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
حديث: حَجَجتُ مَعَ حُذَيفةَ، وفيه: قال عُمَرُ: أيُّكم يَحفَظُ حَديثَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الفِتنةِ؟ [فقال حُذَيفةُ: أنا. فقال عُمَرُ: إنَّكَ لَجَريءٌ. قال: أجرَأُ مِنِّي مَن كَتَمَ عِلمًا. قال عُمَرُ: فكَيفَ سَمِعتَه؟ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ في مالِ الرَّجُلِ فِتنةً، وفي زَوجَتِه فِتنةً وولَدِه. فقال عُمَرُ: لَم أسألْ عَن فِتنَتِه الخاصَّةِ. فقال حُذَيفةُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: يَأتيكم بَعدي فِتَنٌ كَمَوجِ البَحرِ يَدفَعُ بَعضُها بَعضًا. فرَفَعَ يَدَه، فقال: اللَّهُمَّ لا تُدرِكْني. فقال حُذَيفةُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ لا تَخَفْ؛ إنَّ بَينَكَ وبَينَها بابًا مُغلَقًا. فقال عُمَرُ: أفَتحًا يُفتَحُ البابُ أو كَسرًا؟ قال حُذَيفةُ: كَسرًا، ثُمَّ لا يُغلَقُ إلى يَومِ القيامةِ. فقال عُمَرُ: ذاكَ شَرٌّ على هذه الأُمَّةِ] .
قال حذيفةُ بنُ اليمانِ : كان الإسلامُ في زمنِ عمرَ كالرَّجلِ المقبلِ ، لا يزدادُ إلَّا قربًا ، فلمَّا قتلَ كان كالرَّجلِ المُدبرِ لا يزدادُ إلَّا بُعدًا .
عنِ ابنِ عمرَ، قال : كانت تحتي امرأةٌ أحبُّها، وكان عمر يكرهُها، فقال لي : طلِّقْها، فأبيتُ، فأتى عمرُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فذكر ذلك لهُ ؟ فقال لي رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : طلِّقْها . .
تزوَّج حُذيفةُ يهوديةً فكتب إليه عمرُ أن خلِّ سبيلَها فكتب إليه إن كان حرامًا خلَّيتُ سبيلَها فكتب إليه إني لا أزعمُ أنها حرامٌ ولكني أخافُ أن تَعاطُوا المُومساتِ منهنَّ .
عن حذيفةَ أنه كان يدري المنافقين وأن عمرَ سأله أهو منهم ؟ قال . لا ولا أخبرُ أحدًا بعدك بمثلِ هذا وإن عمرَ كان ينظرُ إليه فإذا حضر حذيفةُ جنازةً حضرها عمرُ وإن لم يحضرْها حذيفةُ لم يحضرْها عمرُ وفي بعضِها منهم شيخٌ لو ذاق ألمًا ما وجد له طعمًا وعن حذيفةَ قال : مات رجلٌ من المنافقين فلم أذهبْ إلى الجنازةِ فقال . هو منهم فقال له عمرُ . أنا منهم قال . لا .
عن حَمْزةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، قالَ: «كانَتْ تَحْتي امْرَأةٌ، كانَ عُمَرُ يَكرَهُها، فقالَ: طَلِّقْها، فأَبَيْتُ، فأتى عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أَطِعْ أباك». .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لرجُلٍ: ما اسمُكَ؟ قالَ: جَمْرَةُ، قالَ: ابنُ مَنْ؟ قالَ: ابنُ شِهابٍ، قالَ: ممَّنْ؟ قالَ: مِنَ الحُرَقَةِ، قالَ: أينَ مسكنُكَ؟ قالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ، قالَ: بأيِّها؟ قال: بذاتِ لَظَى، فقالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أهلَكَ، فقَدِ احْترَقوا، فكانَ كما قالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ. .
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ .
قال ابنُ عُمرَ: إحرامُ المرأةِ في وجهِها وإحرامُ الرجلِ في رأسِه. .
لا مزيد من النتائج