نتائج البحث عن
«أن خالته خاصمتها عصبة ولدها إلى شريح في بنت وابن لها ، فاختارت الابنة أمها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
نزلَتْ هذِهِ الآيةُ في أسماءٍ بنتِ أبي بكرٍ وكانَت أمُّها في الجاهليَّةِ يقالُ لها قَيلَةُ بنتُ العُزَّى فجاءَتها بهدايا بأطباقٍ قُرُصَ فأبَت أن تقبَلَهُ وقالت لا أقبلُهُ حتَّى يأذَنَ لي النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا تدخلُ علَيَّ فذكرت عائشةُ ذلِكَ للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ إلى آخرِ الآيةِ وبعدَها .
[أنَّ خالتَهُ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ استُحيضَت . . . .
[عَن] عليلةَ بنتِ أُمَيْنةَ أمةِ اللَّهِ وَهيَ بنتُ رُزَيْنةَ قالت: قلتُ لأمِّي: أسمعتِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في عاشوراءَ؟ قالت: كانَ يعظِّمُهُ، ويدعو برُضعائِهِ ورُضعاءِ فاطمةَ، فيتفلُ في أفواهِهِم، ويأمرُ أمَّهاتِهِنَّ ألَّا يُرضِعنَ إلى اللَّيلِ [وفي روايةٍ] بمثلِهِ. وزادَ: فَكانَ اللَّهُ يَكْفيهم، وقالَ: وَكانت أمُّها خادِمةَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، يقالُ لَها: رُزَيْنةُ .
سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ. .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ يتَّبعُ المرأةَ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينكحُ أمَّها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
كانت أُمامةُ بنتُ أبي العاصِ أمُّها زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ فلمَّا توفِّي عنها قال لها لا تزوَّجي فإنْ أردْتِ الزَّواجَ فلا تخرُجي مِن رأيِ المُغيرةِ بنِ نَوفَلٍ فخطَبَها معاويةُ بنُ أبي سفيانَ فجاءت إلى المُغيرةِ تستأمِرُه فقال لها أنا خيرٌ لك منه فاجعَلي أمرَكِ إليَّ ففعَلَتْ فدعا رجالًا فتزوَّجَها فهلَكَتْ أُمامةُ بنتُ أبي العاصِ عندَ المُغيرةِ بنِ نَوفَلٍ ولم تَلِدْ له فليس لزينبَ عَقِبٌ .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يتبعُ المرأةَ حرامًا أينْكِحُ ابنتَها، أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينْكحُ أمَّها؟ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: " لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
لا مزيد من النتائج