نتائج البحث عن
«أن رجلا ، سأل ابن عمر فقال : أجمع التمر والزبيب قال : لا قال : فلم ؟ قال : نهى»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعتُ رجُلًا سأل ابنَ عُمرَ، أو هو سأل ابنَ عُمرَ، فقال: هل تُصلِّي الضُّحى؟ قال: لا. قال: عُمرُ؟ قال: لا. فقال: أبو بكرٍ؟ فقال: لا. قال: فرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا إِخالُ. .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التَّمْرِ والزَّبيبِ، وعن الزَّهْوِ والتَّمْرِ، فقُلتُ لسُلَيمانَ: أنْ يُنبَذَا جَميعًا؟ قال: نَعَمْ. .
عن ابنِ عمرَ قال لم تكن الصدقةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا التمرُ والزبيبُ والشعيرُ ولم تكن الحنطةُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن الخليطينِ أن يشرَبا؟ قُلنا: يا رسولَ اللَّهِ وما الخليطانِ؟ قال: التَّمرُ والزَّبيب، وَكُلُّ مسكرٍ حرامٌ. .
نَهى عن البُسرِ و التَّمرِ, والزَّبيبِ و التَّمرِ أن يُخلَطا .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخلَطَ التَّمرُ والزَّبيبُ جَميعًا، وأن يُخلَطَ البُسرُ والتَّمرُ جَميعًا، وكَتَبَ إلى أهلِ جُرَشَ يَنهاهم عن خَليطِ التَّمرِ والزَّبيبِ. وفي روايةٍ: ذكَرَ التَّمرَ والزَّبيبَ، ولم يَذكُرِ البُسرَ والتَّمرَ. .
سَألَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ عَنِ استِلامِ الحَجَرِ، قال حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَرَبيٍّ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا سَألَ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحَجَرِ، قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه، فقال رَجُلٌ: أرَأيتَ إن زوحِمتُ؟ فقال ابنُ عُمَرَ: اجعَلْ أرَأيتَ باليَمَنِ! رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَلِمُه ويُقَبِّلُه .
أنَّ رجُلًا سأَل ابنَ عُمَرَ عن نبيذِ الجَرِّ فقال كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانطلَق سعيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقال ما قال ابنُ عُمَرَ فقال صدَق ابنُ عُمَرَ .
عَن جَبَلةَ بنِ سُحَيمٍ، قال: كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وكان قد أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ التَّمرَ فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا، فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ. قال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ، يَعني الِاستِئذانَ .
عَن جَبَلةَ، قال: كانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، قال: وقد كانَ أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ، فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، قال حَجَّاجٌ: نَهى عَنِ القِرانِ إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاه، وقال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ في الِاستِئذانِ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ. .
عن النجراني: قلت لعبد الله بن عمر : أسلم في نخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا قلت : لم ؟ قال : لأن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع ، فلم يطلع الله شيئا فيها ذلك العام ، فقال المشتري : هو لي حين يطلع ، وقال البائع : إنما بعتك النخل هذه السنة ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذ من نخلك شيئا ؟ قال : لا قال النبي صلى الله عليه وسلم : فيما تستحل ماله ؟ اردد عليه ما أخذت منه ، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه قال : قلت : إنا بأرض ذات تمر وزبيب ، فهل نخلط التمر والزبيب ، فننبذهما جميعا ؟ قال : لا قلت : لم ؟ قال : لأن رجلا سكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران فضربه ، ثم سأله عن شرابه ، فقال : إني شربت نبيذا قال : أي نبيد ؟ قال : نبيذ تمر وزبيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما ، فإن كل واحد منهما يكفي وحده
نهى رسولُ اللهِ عنِ التَّمرِ والزَّبيبِ أنْ يُخلَطا .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن صومِ عرفةَ فقال حججتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يصمْهُ ومع أبي بكرٍ فلم يصمْهُ ومع عمرَ فلم يصمْهُ ومع عثمانَ فلم يصمْهُ وأنا لا أصومُه ولا آمرك ولا أنهاك عنهُ .
لا مزيد من النتائج