نتائج البحث عن
«أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز فقال : زرعت زرعا ، فمر به جيش من أهل الشام»· 14 نتيجة
الترتيب:
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أُتيَ بطَعامٍ، فلَمَّا فَرَغَ أُتيَ بثَوبِ كَتَّانٍ، أو قال: سابِريٍّ. فقالوا: امسَحْ بهِ يَدَكَ. فقال: إنْ كانَ ذلك لَيَكفي رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ. وأبَى أنْ يَمسَحَ به يَدَه، قال: فلَمَّا حَضَرتِ الصَّلاةُ صَلَّى ولم يَتوَضَّأْ. .
أنَّ رجلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مِن أينَ تأمُرُنا أنْ نُهِلَّ ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفةِ ويُهِلُّ أهلُ الشَّامِ مِن الجُحفةِ ويُهِلُّ أهلُ نجدٍ مِن قَرْنٍ ) قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: ويزعُمونَ أنَّه قال: ( ويُهِلُّ أهلُ اليمنِ مِن يَلَمْلَمَ ) أو أَلَمْلَمَ - شكَّ يحيى وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّ رجلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما نلبَسُ مِن الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ فقال: ( لا تلبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البَرانسَ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ الرَّجلُ ليست له نعلانِ فلْيقطَعِ الخُفَّينِ أسفَلَ مِن الكعبينِ ولا يلبَسْ ثوبًا مسَّه زعفرانٌ أو وَرْسٌ ) .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
عنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ رجُلًا قام في المسجِدِ فقال: يا رسولَ اللهِ مِن أينَ تَأمُرُنا أنْ نُهِلَّ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُلَيفَةِ ، ويُهِلُّ أهلُ الشامِ منَ الجُحفَةِ ، ويُهِلُّ أهلُ نَجدٍ مِن قَرْنِ المنازِلِ ، قال ابنُ عُمَرَ: ويَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ويُهِلُّ أهلُ اليمَنِ مِن يَلَمْلَمَ ، وكان ابنُ عُمَرَ يقولُ: لم أَفقَهْ هذا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن أبي الحجَّاجِ مُجاهِدٍ: أنَّه جاءَ فسَلَّمَ على ابنِ عُمَرَ، فقالَ ابنُ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه وَدَّعَ رَجُلًا فقالَ: أَستَوْدِعُ اللهَ دينَك وأمانتَك ...، الحَديثَ؟ .
حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
أُتِيَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيزِ برَجُلٍ يَسرِقُ دَجاجًا فهمَّ أن يَقطَعَه، فقال أبو سَلَمةَ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: لا قَطْعَ في الطَّيرِ، فترَكَه ولم يقْطَعْه. .
حَديثٌ رَواه سُوَيْدُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ، عن الأوْزاعيِّ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُصلِّي بالنَّاسِ، فمَرَّ أعْرابيٌّ بَيْنَ يَدَيه، فسَبَّحوا به، فلم يَأبَهْ، فقالَ عُمَرُ: يا أعْرابيُّ، تَنَحَّ عن قِبْلةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا فَرَغَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: مَن القائِلُ هذا؟ قالوا: عُمَرُ، قالَ: يا له فِقْهًا! .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثهُ أنَّهُ سمعَ رجلًا من أهلِ الشَّامِ وهوَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ هيَ حلالٌ فقالَ الشَّاميُّ إنَّ أباكَ قد نَهى عنها قالَ عبدُ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ أبي نهى عنها وصنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أمرَ أبي نتَّبعُ أم أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ بل أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ لقد صنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
حَديثٌ رَواه حُسَيْنُ بنُ واقِدٍ، عن ثابِتٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ: أنَّ ناسًا مِن المُشرِكينَ كانَت لهم ذِمَّةٌ، فمَرَّ بِهم جَيْشٌ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخَذوا جَيْشَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...، الحَديثَ؟ .
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
لا مزيد من النتائج