نتائج البحث عن
«أن رجلا أمره أبوه أو أمه - شك شعبة - أن يطلق امرأته ، فجعل عليه مائة محرر ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أمرَه أبوهُ أو أمُّهُ شَكَّ شعبةُ أن يطلِّقَ امرأتَه فجعلَ عليهِ مائةَ محرَّرٍ فأتى أبا الدَّرداءِ فإذا هوَ يصلِّي الضُّحى ويطيلُها وصلَّى ما بينَ الظُّهرِ والعصرِ فسألَه فقالَ أبو الدَّرداءِ أوفِ بنذرِك وبِرَّ والديكَ وقالَ أبو الدَّرداءِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الوالدُ أوسَطُ أبوابِ الجنَّةِ فحافِظ علَى والديكَ أوِ اترُكْ
أنَّ رجلًا أمرَه أبوهُ أو أمُّهُ شَكَّ شعبةُ أن يطلِّقَ امرأتَه فجعلَ عليهِ مائةَ محرَّرٍ فأتى أبا الدَّرداءِ فإذا هوَ يصلِّي الضُّحى ويطيلُها وصلَّى ما بينَ الظُّهرِ والعصرِ فسألَه فقالَ أبو الدَّرداءِ أوفِ بنذرِك وبِرَّ والديكَ وقالَ أبو الدَّرداءِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الوالدُ أوسَطُ أبوابِ الجنَّةِ فحافِظ علَى والديكَ أوِ اترُكْ .
أنَّ رَجُلًا أمَرَتْه أُمُّه أو أبوه أو كِلاهما -قال: شُعبةُ يقولُ ذلك- أنْ يُطلِّقَ امرأتَه، فجَعَلَ عليه مِئةَ مُحرَّرٍ، فأتى أبا الدَّرْداءِ، فإذا هو يُصلِّي الضُّحى يُطيلُها، وصَلَّى ما بيْنَ الظُّهرِ والعَصرِ، فسَأَلَه، فقال له أبو الدَّرْداءِ: أَوفِ نَذرَكَ، وبِرَّ والدَيكَ؛ إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الوالدُ أَوسطُ بابِ الجنَّةِ، فحافِظْ على الوالدِ أو اترُكْ. .
عنْ أبي عبدِ الرَّحْمنِ، أنَّ رَجُلًا أمَرَهُ أبواهُ أو أحدُهُما أنْ يُطلِّقَ امرأتَه، فجَعَلَ ألْفَ مُحرَّرٍ أو مالَ مائةِ مُحرَّرٍ ومالَه هَدْيًا إنْ فعَلَ، فأتى أبا الدَّرداءِ، فذَكَر أنَّه صلَّى الضُّحَى، ثمَّ سألَهُ، فقالَ: أوْفِ بنَذْرِكَ، وبَرَّ والِدَيْكَ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الوالِدُ وَسَطُ أبوابِ الجَنَّةِ؛ فإنْ شئْتَ فحافِظْ على البابِ أو اترُكْ. .
كانَ رجُلٌ مِنَّا بَرًّا بوالدَيْهِ فأمَراهُ، أو أمَرهُ أحدُهُما، أنْ يتزوَّجَ فتزوَّج، فوقَعَ بَينَ أُمِّهِ وبَينَ امرأتِهِ شرٌّ، ووافَقَهُ أهلُهُ، فقالتْ لهُ أُمُّهُ: طلِّقْها، قالَ: فاشتدَّ عليهِ أنْ يُطلِّقَ امرأتَهُ، واشتدَّ عليهِ أنْ يَعُقَّ أُمَّهُ، قالَ: فرحَلَ إلى أبي الدَّرْداءِ، فقَصَّ عليهِ قِصَّتَهُ، فقالَ: ما كُنتُ آمُرُكَ أنْ تُطلِّقَ امرأتَكَ، ولا أنْ تَعُقَّ أُمَّكَ، ولكِنْ إنْ شِئتَ حدَّثْتُكَ حديثًا سمِعْتُهُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوالِدُ أوسَطُ أبوابِ الجنَّةِ؛ فحافِظْ إنْ شِئتَ، أو ضيِّعْ. قالَ: فأنا أُشهِدُكُمْ أنَّها طالقٌ، فرجَعَ وقدْ طلَّقَ امرأتَهُ. .
أن رجلا أسلمَ ولم تُسلمْ امرأتهُ فاختصما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صبيّ لهما فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هل لكُما أن تخيّراهُ فقالا نعم فنادتهُ أمهُ فذهبَ نحوها فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللهم اهدهِ فناداهُ أبوهُ فانصرفَ إليهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ -ولم يَرفَعْه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ، قال شعبةُ: شكَّ الحَكَمُ. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً . فقالَ: ثَلاثٌ تحرِّمُها علَيهِ، وسَبعةٌ وَتِسْعونَ في رقبتِهِ، إنَّهُ اتَّخذَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا .
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
أنَّ عمرَ استشار الناسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى فيها بغُرةِ عبدٍ أو أمةٍ . فقال : ائْتني بمن يشهدُ معك، فأتاه بمحمدِ بنِ مَسلمةَ، وفي زيادةٍ : فشهد لهُ – يعني ضْربَ الرجلِ بطنَ امرأتِه - .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
أنَّ رَجُلًا مِن بَني فزارةَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بضِبابٍ، قال: فجَعَلَ يُقَلِّبُ ضَبًّا مِنها بَينَ يَدَيه، فقال «إنَّ أُمَّةً مُسِخَت» قال: وأكثَرُ عِلمي أنَّه قال: «ما أدري لَعَلَّ هذا مِنها» قال شُعبةُ: وقال حُصَينٌ: عن زَيدِ بنِ وهبٍ، عن حُذَيفةَ، قال: فذَكَرَ شَيئًا نَحوًا مِن هذا، قال: «فلَم يَأمُرْه، ولَم يَنهَ أحَدًا عنه». .
لا مزيد من النتائج