نتائج البحث عن
«أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فاحترق بعضه ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابتاعَ مِن أعرابيٍّ جَزورًا بتَمْرٍ، وكان يَرى أنَّ التَّمرَ عندَهُ، فإذا بعْضُه عندَه، وبعضُه ليس عندَه، فقالَ: هل لكَ أنْ تَأخُذَ بعْضَ تَمْرِكَ وبعضُه إلى الجُذاذِ؟ فأَبى، فاسْتَسْلَفَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَمرَهُ، فدَفَعَهُ إليه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَ مِن أعرابيٍّ جَزورًا بتَمرٍ، وكان يَرى أنَّ التَّمرَ عِندَه، فإذا بَعضُه عِندَه وبَعضُه ليسَ عِندَه، فقال: هَل لكَ أن تَأخُذَ بَعضَ تَمرِكَ وبَعضُه إلى الجُذاذِ؟ فأبى، فاستَلَف له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَمرَه فدَفعَه إلَيه .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ «نُسِخَ ذلِكَ بآيةِ الميراثِ مِمَّا فرضَ لَها منَ الرُّبعِ والثُّمن، ونسخَ أجلَ الحولِ، أن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
عن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نُسخ ذلك بآية الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ والثمنِ ونسخ أجلُ الحولِ أن جعل أجلها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نسخ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ونسخ أجلِ الحولِ أن جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا .
قال ابنُ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240]، نُسِخ بآيةِ الميراثِ بما فرَض لهنَّ مِن الرُّبُعِ، أو الثُّمُنِ، ونُسِخ أجَلُ الحَوْلِ بأن جعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) فنُسخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرضَ لهنَّ من الرُّبعِ والثُّمنِ ونُسخَ أجَلُ الحولِ بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جَعَلَ أجَلَها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهن من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وأنا إلى جَنبِه، وأنا حائِضٌ، وعليَّ مِرطٌ، وعليه بَعضُه إلى جَنبِه. .
أنَّ رَجُلًا سألَهُ فقال: إنَّ لي دَيْنًا على رَجُلٍ إلى أجَلٍ، فأرَدْتُ أنْ أضَعَ عنه ويُعجِّلَ الدَّيْنَ لي. فقال عَبدُ اللهِ: لا تَفعَلْ. .
لا مزيد من النتائج