نتائج البحث عن
«أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في السنِّ السوداءِ إذا سقطَتْ ثُلثُ ديَّتِها .
أنَّ رجلًا قال لرجلٍ : واللهِ ما أنا بزانٍ ولا ابنِ زانٍ ، فرُفِع إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه فضربه الحدَّ تامًّا .
عن عمرَ أنَّهُ قال : إذا ضُرِبَ سِنُّهُ فاسودَّتْ ففيها ثُلُثَ دِيَتِها .
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَضى في العَينِ العَوراءِ إذا فُضِخَتْ واليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت والسِّنِّ السَّوداءِ إذا سَقطَت ثُلُثَ دِيَتِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سايَرَ رَجُلًا في سَفَرٍ، وكان صائِمًا، فلمَّا أفطَرَ أهوى إلى قِرْبةٍ لعُمَرَ مُعَلَّقةٍ فيها نبيذٌ، فشَرِبَه فسَكِرَ، فضَرَبه عُمَرُ الحَدَّ، فقال: إنَّما شَرِبتُه مِن قِربتِك! فقال له عُمَرُ: إنَّا جَلَدْنا لسُكْرِك. .
أنَّ أعرابيًّا شَرِبَ مِن إداوةِ عُمَرَ، فسَكِرَ [فضربَهُ عمرُ الحدَّ] .
أنَّ رجلًا من النصارى استكرهَ امرأةً مسلمةً على نفسِها فرُفِعَ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ فقال ما على هذا صالحْناكم فضرب عنقَه .
أن أعرابيّا شربَ من إداوةِ عمرَ نبيذا فسكرَ فضربهُ عمرُ الحدّ .
عن عامِرٍ: أنَّ أعْرابيًّا شَرِبَ مِن إداوةِ عُمَرَ نَبيذًا، فسَكِرَ، فضَرَبَه عُمَرُ الحَدَّ. .
لا مزيد من النتائج