نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج ؟ فقال : نسكان لله»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ النَّاسَ عامَ حجَّةِ الوداعِ فقالَ: مَن أحبَّ أن يَبدأَ بالعُمرةِ قَبلَ الحجِّ فليفعَلْ وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرد الحجَّ .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
أنَّ رجُلًا سَأل ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما عن قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]، فقال: مَن أنتَ؟ فذكَرَ له أنَّه رجُلٌ مِن كذا وكذا، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: فما يومٌ كان مِقدارُه خمْسينَ ألْفَ سَنةٍ؟ فقال الرَّجلُ: رَحِمكَ اللهُ، إنَّما سَألْتُك لِتُخبِرَنا، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يَومانِ ذَكَرهما اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه، اللهُ أعلَمُ بهما، فكَرِه أنْ يَقولَ في كِتابِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، إنَّه كان الرَّجُلُ في الجاهليَّةِ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ ويقول: إنَّه صَرورةٌ، فقيل لعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: يقولونَ: الذي لمْ يحُجَّ، ولمْ يعتَمِرْ. .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عبَّاسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها ، فقال : تسألُني عن الكفرِ .
أن رجلًا سأل ابنَ عباسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها فقال سألتني عن الكفرِ .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
عن عبدِ اللهِ أنه أمَر بإفرادِ الحَجِّ قال : نُسُكانِ أُحِبُّ أن يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما شَعَثٌ وسفَرٌ .
عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، قال: قال عُروةُ لابنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى مَتى تُضِلُّ النَّاسَ يا ابنَ عَبَّاسٍ؟ قال: ما ذاكَ يا عُرَيَّةُ؟ قال: تَأمُرُنا بالعُمرةِ في أشهرِ الحَجِّ، وقد نَهى أبو بَكرٍ وعُمَرُ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: قد فعَلَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقال عُروةُ: هُما كانا أتبَعَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأعلَمَ به مِنكَ. .
أنَّ عِكرِمةَ بنَ خالِدٍ سَألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال: لا بَأسَ. قال عِكرِمةُ: قال ابنُ عُمَرَ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: «قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، قالَ: المُتْعةُ للمُحصَرِ وغَيْرِه». .
عن عبدِ اللهِ بن عباس رضِيَ اللهُ عنهما كان يأمرُ الناسَ إذا حجُّوا أن يتمتَّعوا بالعمرةِ إلى الحجِّ. .
عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولمْ يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا صَرورةَ في الإسلامِ، قال: كان الرَّجُلُ يَلطِمُ وجهَ الرَّجُلِ في الجاهليَّةِ، ثمَّ يقولُ: إنِّي صَرورةٌ، فيُقالُ: ذَرُوا صَرورةً وجَهلَهُ، ولو ألقَى سلاحَهُ في رَحْلِهِ، قُلْتُ لِعِكْرِمةَ: وما الصَّرورةُ؟ قال: الذي لمْ يحُجَّ ولمْ يعتَمِرْ، أو قال: ولمْ يُضَحِّ، أو كما قال. .
أنَّ رجُلًا سأَل ابنَ عُمَرَ عن نبيذِ الجَرِّ فقال كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانطلَق سعيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقال ما قال ابنُ عُمَرَ فقال صدَق ابنُ عُمَرَ .
لا مزيد من النتائج