نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه أيصيب الرجل من امرأته قبل أن يطوف بين الصفا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا سَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ: أيُصيبُ الرَّجُلُ امرَأتَه قَبلَ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ قال: أمَّا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقدِمَ فطافَ بالبَيتِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكعَتَينِ، ثُمَّ طافَ بَينَ الصَّفا والمَروةِ، ثُمَّ تَلا: {لَقد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21] .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أيَقَعُ الرَّجُلُ على امرَأتِه في العُمرةِ قَبلَ أن يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ وقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ)، قال: وسَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبُ امرَأتَه حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
قال عَمرو بنُ دينارٍ، ذَكَروا الرَّجُلَ يُهِلُّ بعُمرةٍ فيُحِلُّ، هَل له أن يَأتيَ -يَعني امرَأتَه- قَبلَ أن يَطوفَ بَينَ الصَّفا، والمَروةِ؟ فسَألنا جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ؟ فقال: لا، حَتَّى يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، وسَألنا ابنَ عُمَرَ فقال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، فصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وسَعى بَينَ الصَّفا والمَروةِ، ثُمَّ قال: {لَقد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ في عُمرةٍ، ولَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، فطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]، وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما فقال: لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
ذَكَروا الرَّجلَ يُهِلُّ بعُمرةٍ فيَحِلُّ، هل له أنْ يأتيَ قَبلَ أنْ يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ فسألْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: لا، حتى يَطوفَ بيْنَ الصَّفا والمَروةِ، وسألْتُ ابنَ عُمَرَ، فقال: قدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فطافَ بالبيتِ سَبعًا، وصلَّى خلفَ المَقامِ رَكعتَيْنِ، وسَعى بيْنَ الصَّفا والمَروةِ، ثُم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ في عُمرةٍ، ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا، وقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ، قال: وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: مَن حُبِسَ دونَ البيتِ بِمرَضٍ، فإنَّه لا يَحِلُّ حتَّى يطُوفَ بالبيتِ بينَ الصَّفا والمروةِ. .
سَألنا ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ العُمرةَ، ولَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ، أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، وقد كان لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ. وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: «لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ» .
قُلتُ لأنَسِ بنِ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: أكُنتُم تَكرَهونَ السَّعيَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: نَعَم؛ لأنَّها كانَت مِن شَعائِرِ الجاهِليَّةِ حتَّى أنزَلَ اللهُ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ رضِي اللَّهُ عنهما عمَّن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السائلُ عن غيرِ مؤامرَةٍ منه أتحِلُّ لمطلِّقِها؟ قال ابنُ عُمرَ لا إلَّا بنِكاحِ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عُمرَ رضي اللهُ عنهما عنِ الأضحيةِ ، فقال : أكرَهُ وأجتنِبُ العوراءَ بَيِّنٌ عوَرُها ، والعرجاءَ بَيِّنٌ عرَجُها ، والمريضةَ بَيِّنٌ مرضُها ، والمهزولةَ بَيِّنٌ هزالهُا .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
لا مزيد من النتائج