نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال : أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق كله»· 14 نتيجة
الترتيب:
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: إذا كان لرَجُلٍ عَبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لم يعتَقْ مِنه إلَّا ما عَتَقَ .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا كانَ لرجلٍ عبدٌ فأعتقَ نصفَهُ لم يعتق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : إذا كانَ لِرَجلٍ عَبدٌ فأَعتقَ نصفَهُ لم يُعتَق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - يُعتِقُ العبيدَ إذا جاؤوا قبل مَواليهم. .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يعتِقُ من جاءَهُ من العبيدِ قبلَ مواليهم إذا أسلمُوا وقد أعتقَ يومَ الطائفِ رجلينِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعتِقُ مَن جاءَه من العبيدِ قبلَ مَواليهم إذا أسلَموا، وقد أعتَقَ يومَ الطائفِ رجُلينِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن يُعتِقَ من زكاةِ مالِه .
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
من أعتق جزءًا له من عبدٍ أو أمةٍ حُمِل عليه ما بَقِيَ في مالِه حتى يعتقَ كلَّه جميعًا .
لا مزيد من النتائج