نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل عائشة : ( ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ ) فقالت : ( كل»· 15 نتيجة
الترتيب:
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
قلتُ لعائشَةَ: ما للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إن كانَت حائضًا ؟ قالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ. .
سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ .
قول عائشةَ رضي الله عنها لمن سألها : ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه صائمًا ؟ قالت : كلُّ شيءٍ إلا الجماعَ .
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنِ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ فقال: ما فوقَ الإزارِ. .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
أنَّ مَسروقًا رَكِبَ إلى عائشةَ ، فقالَ : السَّلامُ على النَّبيِّ وعلى أَهْلِهِ ، فقالَت عائشةَ : مَرحبًا مَرحبًا ، فأذِنوا لَهُ فدخلَ فقالَ : إنِّي أريدُ أن أسألَكِ عَن شيءٍ وأَنا أستَحي ، فقالَت : إنَّما أَنا أمُّكَ وأنتَ ابني ، فقالَ : ما للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ؟ فقالت لَهُ : كلُّ شيءٍ إلَّا فَرجَها .
عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ما يَحلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِهِ ، وَهيَ حائضٌ فقالَ: ما فَوقَ الإزارِ .
عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ؟ فقال: ما فوق الإزارِ. .
إن رجلا سألَ عائشةَ عن الرجلِ يقبّلُ امرأتهُ فقالت : كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقبّلُ بعضَ نسائِهِ ثم لا يُعيدُ الوضوءَ ، قال : فقلت لها : أينَ كانَ ذلك ما كانَ إلا منكِ ، فسكتتْ .
عنَ ابنِ عمرَ قالَ لا يحلُّ لهَا إذَا كانَتْ حائضًا أنْ تكتُمَ حيضَهَا ولا إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تكتمَ حملَهَا .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
لا مزيد من النتائج