نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن امرأته وهي حائض أيعزل عنها مخافة الولد ، فرخص»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن معاذٍ - رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ ، أنَّهُ سألَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ما يَحلُّ للرَّجلِ منِ امرأتِهِ ، وَهيَ حائضٌ فقالَ: ما فَوقَ الإزارِ .
عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ؟ فقال: ما فوق الإزارِ. .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنصفِ دِينارٍ. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَألتُ ابنَ عمرَ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: هل تَعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ قلتُ . نعَم قالَ: فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ مُرهُ فليُراجِعها قُلتُ: ويعتدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال في رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ: قال ابنُ عُمَرَ: لا يُعتَدُّ بذلك. .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمر بأن يراجعَها ، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ .
أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُباشَرةِ للصَّائِمِ فرَخَّصَ لهُ، وأتاهُ آخَرُ فنَهاهُ عَنها، فإذا الذي رَخَّصَ له شَيخٌ، وإذا الذي نَهاهُ شابٌّ. .
أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ .
لا مزيد من النتائج