حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أبي بكر أو عمر ، فقوم»· 14 نتيجة

الترتيب:
سرَقَ رجلٌ مَجِنًّا على عهدِ أبى بكرٍ فقُوَّمَ خمسةَ دراهمَ، فقُطِعَ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4928
الحُكم
صحيحصحيح
«أنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُوِّمَ خَمْسةَ دَراهِمَ فقَطَعَه». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رجُلًا سَرَق على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأُتِي به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق، قال: فاقْطَعوه، ثمَّ سَرَق أيضًا فقَطَع، ثمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ، فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، حتَّى قُطِعت قَوائمُه، ثمَّ سَرَق الخامسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعلَمَ بهذا حِين أمَرَ بقَتلِه، اذْهَبوا به فاقْتُلوه، فدُفِع إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ فيهمْ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ: أمِّرُوني عليكمْ، فأمَّرُوه، فكان إذا ضَرَبه ضَرَبوه حتَّى قَتَلوه. .
الراوي
الحارث بن حاطب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8365
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
«أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُتِيَ به، فقالوا: إنَّه سَرَق، فقال مرَّتينِ: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق. قال: فاقْطَعوا يَدَه، فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَت قوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سرق الخامِسةَ، قال أبو بَكرٍ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه، اذهَبوا به فاقْتُلوه، فدفعه إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ منهم عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، قال: أمِّروني عليكم، فأَمَّروه عليهم، فكان إذا رمى رَمَوه حتَّى قَتَلوه». بنحوه، وفيه: رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه. .
الراوي
محمد بن حاطب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أن رجلًا سرق على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأُتِيَ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، قال : فاقطَعوه ، ثم سرق أيضا فقُطِعَ ، ثم سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقُطِعَ ، ثم سرق فقُطِع ، حتى قُطِعَت قوائمُه ، ثم سرق الخامسةَ فقال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعلمَ بهذا حينَ أمر بقتلِه اذهبوا به فاقتلوه ، فدُفِعَ إلى فتيةٍ من قريشٍ فيهم عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ : أمِّروني عليكم فأمَّروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه .
الراوي
الحارث بن حاطب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
أنَّ رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ (رَسولِ اللَّهِ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال مَرَّتَينِ: (اقتُلوهُ). فقيلَ: (يُقتَلُ؟) إنَّما سَرَقَ! فقال: (فاقطَعوا يَدَه). فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَقَ على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فقُطِعَ، فقُطِعَت قَوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سَرَقَ الخامِسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمَ بهذا حينَ (قال: اقتُلوهُ، ثُمَّ دَفَعَه) إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ ليَقتُلوهُ، مِنهُم عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيرِ. وذكرَ بَقيَّة الحَديثِ. .
الراوي
الحارث بن حاطب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند أبي بكر الصديق · 473
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجود الهيثم بن كليب إسناده ومتنه
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهْدِ أبي بَكرٍ مَقطوعةً يَدُه ورِجْلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطَعَ رِجْلَه ويَدَعَ يَدَه يَستطيبُ ويتطَهَّرُ بها وينتَفِعُ بها. فقال عُمَرُ: لا والذي نَفْسي بيَدِه لتُقْطَعَنَّ يَدُه الأُخْرى. فأمَرَ به أبو بَكرٍ فقُطِعَت يَدُه. .
الراوي
صفية ابنة أبي عبيد
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 12/337
الحُكم
صحيحثابت
عن صفية بنت أبي عبيد: أنَّ رجلًا سرق على عهدِ أبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مقطوعةً يدُه ورجلُه فأراد أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أن يقطعَ رجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها وينتفعُ بها فقال عمرُ لا والذي نفسي بيدِه لتقطعُنَّ يدَه الأُخرى فأمر به أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقطعتْ يدُهُ .
الراوي
صفية بنت أبي عبيد
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/91
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
الراوي
ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2537
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ مِئةً منَ الإبلِ، قال: فقَوَّمَ كلَّ بَعيرٍ بثَمانينَ، وكانتِ الدِّيةُ ثَمانيةَ آلافٍ، وجعَلَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ النِّصفَ من ديَةِ المُسلمينَ، فكانتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعَهدِ أبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمَرُ غَلَتِ الإبلُ؛ فقَوَّمَها عِشرينَ ومِئةً، فجعَلَ الدِّيَةَ اثْنَي عَشَرَ ألْفًا، وتَرَكَ ديَةَ أهلِ الكِتابِ كما هي، وجعَلَ ديَةَ المَجوسيِّ ثَمانَ مِئةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3242
الحُكم
صحيححسن
لم نقص على عهد النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا أبي بكر ولا عمر .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
الأحكام الشرعية الكبرى · 1/313
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه إلا الثوري وأبو أسامة
أنَّ رجلًا سرقَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تُرسًا قيمتُه عشرةُ دراهمٍ فقُطعتْ يدُهُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك بن عبد الله الذي يقع في حديثه من النكرة من سوء حفظه استحق أن ينسب إليه شيء من الضعف
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
الراوي
محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف

لا مزيد من النتائج