نتائج البحث عن
«أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها ، فأتى ابن مسعود ، فقال : هي»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ : أن رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلّقَ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ ، فقالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هي واحدةٌ .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ رُكَانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ وجاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال: إنَّما هيَ واحدةٌ وردَّها عليْهِ .
أنَّ رجلًا جعلَتْ امرأتُه سكينًا في حلقِهِ وقالَتْ طلِقْنِي ثلاثًا أو لأذبحنَّكَ فناشدَهَا فأبَتْ فطلَّقَها ثلاثًا ثُمَّ ذكرَ ذلِكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ فقالَ لا قَيْلُولَةَ في الطَّلَاقِ .
أنَّ رجلًا جعلتْ امرأتُهُ سكِّينًا على حَلْقِهِ وقالت : طلِّقْنِي ثلاثًا أو لأذْبَحَنَّكَ فناشَدَهَا اللهَ تعالى فأَبَتْ فطلَّقَهَا ثلاثًا فذكَرَ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لا قَيْلُولَةَ في الطَّلاقِ .
أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا ، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها .
أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا بين يديهِ فقال أتَلعبونَ بكتابِ اللَّهِ وأنا بينَ أظهُرِكُم .
أن رجلًا جلست امرأتُه على صدرِه وجعلتِ السكينَ على حَلقِه وقالت له طلِّقْني أو لأذبَحنَّك فناشدها فأبَت فطلَّقها ثلاثًا فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا قيلولَةَ في الطلاقِ .
أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا فجاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى .
أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، وجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما هي واحِدةٌ، ورَدَّها عليه .
أن رجلا جلستْ امرأتهُ على صدرهِ وجعلتِ السكينَ على حلقهِ وقالت له طلقنِي أو لأذبحنكَ فناشدَها اللهَ تعالى فأبتْ فطلقها ثلاثا فذكرَ ذلكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولةَ في الطلاقِ .
أنَّ رجلًا كان قائمًا مع امرأتِهِ فقامت فأخذتِ السكينَ وجلستْ على صدرِهِ وقالت طَلِّقْنِي وإلا ذبحتُكَ فناشدها اللهَ فأَبَتْ فطلَّقها ثلاثًا فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا قيلولةَ في الطلاقِ .
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ .
أن رجلًا كان في سفرٍ فولدت امرأتُه فاحتُبِس لبنُها فجعل يمصُّه ويمجُّه فدخل حلقَه فأتَى أبا موسى فقال : حُرِّمَت عليك قال : فأتَى ابنَ مسعودٍ فسأله فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا يُحَرِّمُ من الرضاعِ إلا ما أَنبت اللحمَ وأنشر العظمَ .
لا مزيد من النتائج