نتائج البحث عن
«أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ، ولا تحتسب»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن أنسِ بنِ سيرينَ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ليُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: فمَه؟ وعَن قَتادةَ، عن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: مُرْه فليُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ. عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: حُسِبَت عليَّ بتَطليقةٍ. .
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال سأَلتُ ابنَ عُمَرَ عمَّن طلَّق امرَأَتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ فقال إنِّي طلَّقتُ امرَأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ فرَدَّها رسولُ اللهِ إلى السُّنَّةِ .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
عن أبي الزبيرِ ، قال : سألتُ ابنَ عمرَ عمن طلقَ امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ ، فقال : إني طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ ، فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ .
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فذُكِر ذلك إلى عمرَ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لِيمسكْها حتى تحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تطهرَ فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليطلقْها كما أمره اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بدا له أن يمسكَها فليُمسكْها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فذُكِرَ ذلك إلى عُمَرَ، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ غَيرَ هذه الحَيضةِ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها كما أمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وإن بَدا له أن يُمسِكَها فليُمسِكْها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، قال: فذُكِرَ ذلك إلى عُمَرَ، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ غَيرَ هذه الحَيضةِ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها كما أمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وإن بَدا له أن يُمسِكَها فليُمسِكْها .
عن ابنِ عمرَ أنهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ قال فَذَكَرَ ذلكَ إلى عمرَ فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُمسكْها حتى تَحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تَطْهُرَ فإنْ بَدَا لهُ أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها كما أمرهُ اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بَدَا لهُ أن يُمسكَها فليُمسكْها .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
لا مزيد من النتائج