نتائج البحث عن
«أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل ، فقال : طلقت امرأتك؟ قال : نعم ، ثم لقيه آخر ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
كُنَّا مع ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فَجاءهُ رجلٌ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ : هيَ طَالِقٌ ثَمانِيًا ! فقال : أَبِمَرَّةٍ واحدةٍ قُلْتَها ؟ قال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . قال : هو كما قُلْتَ . ثُمَّ جاءَ آخرُ فقال : إنَّ رجلًا قال لامرأتِهِ الليلةَ: هيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ . قال : أَبِمَرَّةٍ قُلْتَها ؟ فقال : نَعَمْ . قال : وتُرِيدُ أنْ تَبينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قال : نَعَمْ . فذكرَ ابْنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ نِساءَ أهلِ الأرضِ عندَ ذلكَ بشيءٍ لا أَحْفَظُهُ ، ثُمَّ قال : بَيَّنَ اللهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلاقُ ؛ فمَنْ طَلَّقَ كما أمرَهُ اللهُ – تعالى – بَيَّنَ لهُ ، ومَنْ لَبَّسَ بهِ [ جَعَلْنا بهِ بِلَبْسِه ] ، واللهِ لا تُلَبِّسُونَ على أنْفُسِكُمْ ونَتَحَمَّلُهُ ، هو كما يقولونَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ . قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ . فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا . فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ . .
أنَّ رجُلًا قال لِعُمرَ: إنِّي طلَّقتُ امرَأتي البتَّةَ وَهيَ حائضٌ فقالَ عَصيتَ ربَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ، فَقالَ الرَّجلُ: فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَ ابنَ عُمرَ حينَ فارَقَ امرأتَهُ أن يُراجعَها، فقالَ لَهُ عمرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَهُ أن يراجِعَ امرأتَهُ بطلاقٍ بقيَ، له وأنت لم تُبقِ ما تَرتَجِعُ بِهِ امرأتَكَ .
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه مائةً؟ فقال : عَصَيْتَ ربَك، و فارَقْتَ امرأتَك. .
أنَّ رجلًا قالَ لابنِ عبَّاسٍ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ وبانَت منكَ امرأتُكَ، لم تتَّقِ اللَّهَ فيجعلَ لَكَ مخرجًا، من يتَّقِ اللَّهَ يجعل لَهُ مخرجًا، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
أنَّ رجلًا قال لعمرَ إني طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ وهي حائضٌ فقال عصيتَ ربَّك وفارقت امرأتَك فقال الرجلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ اللهِ حين فارق امرأتَه وهي حائضٌ يأمرُه أن يراجعَها فقال له عمرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يُراجعَها في طلاقٍ بقِيَ له فأنت لم يبقَ لك ما تُرجِعُ به امرأتَك .
أنَّ ابنَ عباسٍ سُئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه مائةً فقال عصيتَ ربَّك وفارقْتَ امرأتَك لم تتَّقِ اللهَ فيجعلُ لك مخرجًا .
عنْ أبي الزبيرِ قال سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلق امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعمْ قال طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السنةِ .
عنْ أبي الزبيرِ قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا وَهيَ حائضٌ فقالَ أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعَم قالَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ .
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
عن أبي الزبيرِ قال سألتُ عبدَ اللهِ بنِ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ فقال لي أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها ، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها ، ولا تَعُدْ .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. .
أنَّ رجُلًا أتى عُمَرَ فقال إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألبتَّةَ وهي حائضٌ فقال عُمَرُ عصَيْتَ ربَّكَ وفارَقْتَ امرأتَكَ فقال الرَّجُلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمَرَ حينَ فارَق امرأتَه أنْ يُراجِعَها فقال له عُمَرُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُراجِعَ بطلاقٍ بقِي له وإنَّه لَمْ يَبْقَ لكَ ما تُرجِعُ به امرأتَكَ .
لا مزيد من النتائج