نتائج البحث عن
«أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ ، وفي الإسلامِ تَطليقةً ، فألزمَه الطَّلاقَ .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي طَلَّقتُ امرَأتي في الشِّركِ تَطليقَتَينِ، وفي الإسلامِ تَطليقةً، فألزَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّلاقَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
أنَّ رجلًا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَها قَبْل أنْ يَمَسّها ، فسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأولِ ؟ فقال : حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها ، كما ذَاقَ الأولُ .
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها آخَرُ فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقال: لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
لا مزيد من النتائج