حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة ،»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أحكام أهل الذمة · 627/2
الحُكم
ضعيفلا يصح عن عبد الرحمن
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/229
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/202
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ ، وفي الإسلامِ تَطليقةً ، فألزمَه الطَّلاقَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/65
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جداً
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي طَلَّقتُ امرَأتي في الشِّركِ تَطليقَتَينِ، وفي الإسلامِ تَطليقةً، فألزَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّلاقَ .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14008
الحُكم
ضعيف[فيه] يوسف بن خالد متروك، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف.
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
الراوي
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/180
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4120
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَها قَبْل أنْ يَمَسّها ، فسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأولِ ؟ فقال : حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها ، كما ذَاقَ الأولُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3412
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها آخَرُ فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقال: لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25604
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/143
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] معلى بن منصور قال عبد الحق رماه أحمد بالكذب
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج