نتائج البحث عن
«أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ، فأمر أبان بن عثمان»· 12 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ حُمرانَ بنَ أبانَ يُحَدِّثُ أبا بُردةَ في هذا المَسجِدِ في إمارةِ بشرٍ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أتَمَّ الوُضوءَ كما أمَرَه اللهُ تَعالى فالصَّلَواتُ المَكتوباتُ كَفَّاراتٌ لما بينَهنَّ. هذا حَديثُ ابنِ مُعاذٍ، وليسَ في حَديثِ غُندَرٍ: في إمارةِ بشرٍ، ولا ذِكرُ المَكتوباتِ .
أنَّ عمرَ بنَ عبيدِ اللهِ بنِ مَعمرٍ أراد أنْ ينكِحَ وهو محرِمٌ فأرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ فقال أبانٌ: إنَّ عثمانَ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( المُحرِمُ لا يَنكِحُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه طَلحةَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبَيرٍ في الحَجِّ، وأبانُ بنُ عُثمانَ يَومَئذٍ أميرُ الحاجِّ، فأرسَلَ إلى أبانَ: إنِّي قد أرَدتُ أن أُنكِحَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ، فأُحِبُّ أن تَحضُرَ ذلك، فقال له أبانُ: ألا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا! إنِّي سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَنكِحُ المُحرِمُ. .
خَرَجنا مع أبانَ بنِ عُثمانَ، حتَّى إذا كُنَّا بمَلَلٍ اشتَكى عُمَرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ عَينَيه، فلَمَّا كُنَّا بالرَّوحاءِ اشتَدَّ وجَعُه، فأرسَلَ إلى أبانَ بنِ عُثمانَ يَسألُه، فأرسَلَ إليه أنِ اضمِدْهُما بالصَّبِرِ؛ فإنَّ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه حَدَّثَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ إذا اشتَكى عَينَيه وهو مُحرِمٌ، ضَمَّدَهما بالصَّبِرِ. .
أرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ، وأبانٌ يومَئذٍ أميرُ الحاجِّ وهما محرِمانِ: إنِّي أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ فأرَدْتُ أنْ تحضُرَ ذلك فأنكَر ذلك عليه أبانُ بنُ عثمانَ وقال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
إنَّ عثمانَ قرن بزيدٍ أبانَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ وحدَه .
إن أبانَ بن عثمانَ رأى جنازةً فلما رآها قامَ ثُمّ قال : رأيتُ عثمانَ فعل ذلكَ .
حَديثُ سَهْلِ بنِ عُثْمانَ العَسْكريِّ، عن حَفْصِ بنِ غِياثٍ، عن الحَجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ، عن عَطاءٍ، عن حُمْرانَ بنِ أبانَ -أو أبانَ بنِ حُمْرانَ- عن عُثْمانَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: أنَّه تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إلَّا مَسَحَ رَأسَه مَرَّةً؟ .
أنَّ عمرَ بنَ عبيدِ اللهِ أرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ، وأبانٌ يومَئذٍ أميرُ الحاجِّ وهما مُحرِمانِ: قد أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ وأرَدْتُ أنْ تحضُرَ ذلك فأنكَر ذلك عليه أبانُ بنُ عثمانَ وقال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضوانُ اللهِ عليه يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
أنَّ عمرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ وأبانُ يَومئذٍ أميرُ الحاجِّ وَهُما مُحْرِمانِ أني قَد أردتُ أن أُنْكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ بنت شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ وأردتُ أن تحضرَ فأنكرَ علَيهِ أبانُ وقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ .
حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، واختُلِفَ على مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ: فروى مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ بنِ مَيمونٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزمٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبانَ، عن أبيه أبانَ بنِ عُثمانَ، عن أبيه عُثمانَ بنِ عَفَّانَ؛ أنَّه قال: لا مُكابلةَ، فإذا وقَعَت الحُدودُ فلا شُفعةَ. وروى أبو الأصبَغِ عَبدُ العَزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، عن مُحَمَّدِ بنِ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبانَ بنِ عُثمانَ، عن أبيه عُثمانَ بنِ عَفَّانَ؟ .
حديثُ أبانَ بنِ عُثمانَ، عن عُثمانَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا شُفعةَ في بئرٍ ولا فَحلٍ. .
لا مزيد من النتائج