نتائج البحث عن
«أن رجلا قال : يا رسول الله ، أليس قال الله تعالى : الطلاق مرتان ، فلم صار ثلاثا»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ , أليس قال اللهُ تعالَى : {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فلمَ صار ثلاثًا ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ , أليس قال اللهُ تعالَى : {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فلمَ صار ثلاثًا ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ .
«أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللهِ، أليس قالَ اللهُ: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فلِمَ صارَ ثَلاثًا؟ قالَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}». .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم سئِلَ عن قولهِ تعالَى { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } قيلَ : وأينَ الثالثةُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئلَ عن قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فأينَ الثَّالثةُ يا رسولَ اللَّهِ قالَ أو تسريحٌ بإحسانٍ .
أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فأين الثالثةُ ؟ قال : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الطَّلاقُ مرَّتانِ فأينَ الثَّالثةُ قالَ إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } . الآيةِ . ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عن أبي رزينٍ الأسديِّ يقول : جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ : أرأيتَ قول اللهِ تعالى { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } فأين الثالثةُ ؟ قال : تسريحٌ بإحسانٍ .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمعُ اللهَ تعالى يقول { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } فأينَ الثالثةُ قال إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ هي الثالثةُ .
قال رجلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أسمعُ اللهَ تعالَى يقولُ {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فأين الثَّالثةُ ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الثَّالثةُ .
جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قالَ: فأين الثَّالِثةُ؟ قالَ: "تَسْريحٌ بإحْسانٍ". .
لا مزيد من النتائج