نتائج البحث عن
«أن رجلا قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : قذَفَني ، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك
أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : قذَفَني ، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك .
أنَّ رَقيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقوا ناقةً لرَجُلٍ مِن مُزَيْنةَ، فانتَحَروها، فرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فأمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقطَعَ أيْديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أَراكَ تُجيعُهم. ثم قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: واللهِ لأُغَرِّمنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليكَ. ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقَتِكَ؟ قال أربَعُ مِئةِ دِرهَمٍ. فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثَمانَ مِئةِ دِرهَمٍ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قَتلَ أو سرقَ، أو زنا، قالَ : أرى شَهادتَك شَهادةَ رجُلٍ منَ المسلمينَ، قالَ : أصبتَ .
أنَّ رَقيقًا ، لحاطبٍ سَرقوا ناقةً لرجلٍ من مُزَيْنةَ فانتَحَروها ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فأمرَ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهُم ، ثمَّ قالَ عُمرُ : إنِّي أراكَ تُجيعُهُم ، واللَّهِ لأغرِّمنَّكَ غُرمًا يشقُّ عليكَ ، ثمَّ قالَ للمزَنيِّ : كم ثَمنُ ناقتِكَ ؟ قالَ : أربَعُمائةِ درهمٍ ، قالَ عمرُ : أعطِهِ ثمانِ مائةِ درهمٍ .
أتى رجلٌ رجلًا لَعَّابًا بالمدينةِ ، فقال لهُ : أطلقتَ امرأتكَ ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ قال : ألفًا ، قال : فرُفِعَ إلى عمرَ ، فقال : أطلقتَ امرأتكَ ألفًا ؟ قال : نعم ، إنَّما كنتُ ألعبُ ، فعلاهُ بالدِّرَّةِ ، وقال : إنَّما يكفيكَ من ذلك ثلاثٌ .
أنَّ رقيقًا لحاطبِ بنِ أبي بَلْتعةَ سرَقوا ناقةً لرجُلٍ مِن مُزَينةَ، فانتحَروها، فرُفِع ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فأمَر كَثِيرَ بنَ الصَّلْتِ أن يَقطَعَ أيديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أراك تُجِيعُهم، واللهِ، لأُغرِّمَنَّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقتِكَ؟ فقال: أربعُمائةِ درهمٍ، فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثمانَمائةِ درهمٍ. .
أنَّ رجلًا قال لرجلٍ : واللهِ ما أنا بزانٍ ولا ابنِ زانٍ ، فرُفِع إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه فضربه الحدَّ تامًّا .
أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرَقوا ناقةً لرجل من مُزَينةَ فانتَحروها ، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمر عمرُ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهم ، ثم قال عمرُ : أراك تُجِيعُهم ، ثم قال عمرُ : واللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غرمًا يشقُّ عليك ، ثم قال للمُزَني : كم ثمنُ ناقتِك ؟ فقال المزَنيُّ : كنتُ واللهِ أمنَعُها من أربعمائةِ درهمٍ ، فقال عمرُ : أَعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
عن يحيى بنِ عبدِالرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقُوا ناقةً لرجلٍ مِن [مُزَيْنَةَ] فَرُفِعَ ذلِك إلى عمرَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ ضرَب رجُلًا وامرأةً في زِنًا، وحرَص أن يَجمَعَ بينهما، فأبى الغلامُ. .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ والصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا .
أنَّ امرأةً استَلَّتْ سيفًا فوضعَتهُ على بطنِ زوجِها وقالت واللَّهِ لأنفِذنَّكَ أو لتُطلِّقَني فطلَّقَها ثلاثًا فَرُفِعَ ذلِكَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ فأمضَى طلاقَها .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
لا مزيد من النتائج