نتائج البحث عن
«أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح ، فلم يضمنه شيئا»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه في مملوكٍ فلم يضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ فلم يُضَمِّنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ نَصيبًا له مِن مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أن رجلا أعتقَ نصيبا لهُ من مملوكٍ فلم يُضمّنْهُ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
أن رجلًا أَعْتَقَ نصيبًا له مِن مملوكٍ فلم يَضْمَنْه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم. .
عن ابنِ التَّلبِ عن أبيه أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه من مملوكٍ فلم يَضمَنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
عن ابنِ التَّلِبِ -واسْمُه مِلْقامٌ- عن أبيه أنَّ رَجُلًا أَعتَقَ نَصيبًا له في مَمْلوكٍ، فلم يَضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ رجُلًا أعتَقَ نصيبًا له من مَمْلوكٍ، فلم يُضَمِّنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال أحمدُ: إنَّما هو بالتاءِ –يعني: التَّلِبَ- وكان شُعْبةُ ألثَغَ، لم يُبيِّنِ التاءَ من الثاءِ. .
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري .
أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري. .
لا مزيد من النتائج