حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رجلا من الأنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فكان بين المرأة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رَجُلًا أوصى إلَيه، وكان فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له، وامرَأةٌ حُرَّةٌ، فوقَعَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ الولَدِ بَعضُ الشَّيءِ، فأرسَلَت إلَيها الحُرَّةُ: لتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ، فرَفعَ ذلك خَوَّاتُ بنُ جُبَيرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لا تُباعُ»، وأمَرَ بها فأُعتِقَت .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20807
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهينفرد بإسناده رشدين بن سعد، وابن لهيعة، وهما غير محتج بهما
مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/252
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/540
الحُكم
ضعيفإسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة فهو ضعيف لسوء حفظه
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9705
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 6185
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ , فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ , فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4371
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لا تُباعُ أمُّ الولَدِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ, فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ, فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت] .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2417
الحُكم
صحيحصحيح بمجموع طرقه
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نُهيَ أنْ تَنكِحَ المَرأةُ أخاها تَوْأمَها، وأُمِرَ أنْ يَنكِحَها غَيرُه مِن إخوَتِها، وكانَ يُولَدُ له في كُلِّ بَطنٍ رَجُلٌ وامرَأةٌ، فبَينَما هم كذلك وُلِدَ له امرأةٌ وَضيئةٌ، ووُلِدَ له أُخرى قَبيحةٌ دَميمةٌ، فقالَ أخو الدَّميمةِ: أنكِحْني أُختَكَ وأُنكِحُكَ أُختي. قال: لا، أنا أحَقُّ بأُختي. فقَرَّبا قُربانًا، فتُقُبِّلَ مِن صاحِبِ الكَبشِ، ولم يُتَقبَّلْ مِن صاحِبِ الزَّرعِ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/662
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عَنِ ابنِ عباسٍ قال نهى أن تنْكِحَ المرأةَ أخَاها تُؤْمُها وأمرَ أنْ يَنْكِحُها غيرُهُ من إِخْوَتِها وكان يُولَدُ لهُ في كلِّ بَطْنٍ رجلٌ وامرأةٌ فبَينما هُمْ كذلكَ وُلِدَ لهُ امرأةٌ وضيئةٌ ووُلِدَ لهُ أُخْرَى قَبيحَةٌ دَمِيمَةٌ فقال أَخُو الدَّمِيمَةِ أنْكِحْنِي أُخْتَكَ وأُنْكِحُكَ أُخْتِي قال لا أنا أحقُّ بِأُخْتِي فقَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبِّلَ من صاحِبِ الكَبْشِ ولمْ يُتَقَبَّلْ من صاحِبِ الزَّرْعِ فَقَتَلهُ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصى عِندَ مَوتِه فأعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ. .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1668
الحُكم
صحيح[صحيح]
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، سَمُّوا باسمي، ولا تَكتَنوا بكُنيَتي. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 2133
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، تَسَمَّوا باسمي، ولا تَكَنَّوا بكُنيَتي. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14183
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ وَلَدُ زنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ" .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/327
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال

لا مزيد من النتائج