نتائج البحث عن
«أن رجلا من الأنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فكان بين المرأة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا أوصى إلَيه، وكان فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له، وامرَأةٌ حُرَّةٌ، فوقَعَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ الولَدِ بَعضُ الشَّيءِ، فأرسَلَت إلَيها الحُرَّةُ: لتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ، فرَفعَ ذلك خَوَّاتُ بنُ جُبَيرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لا تُباعُ»، وأمَرَ بها فأُعتِقَت .
مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ .
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ , فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ , فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت .
لا تُباعُ أمُّ الولَدِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ, فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ, فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نُهيَ أنْ تَنكِحَ المَرأةُ أخاها تَوْأمَها، وأُمِرَ أنْ يَنكِحَها غَيرُه مِن إخوَتِها، وكانَ يُولَدُ له في كُلِّ بَطنٍ رَجُلٌ وامرَأةٌ، فبَينَما هم كذلك وُلِدَ له امرأةٌ وَضيئةٌ، ووُلِدَ له أُخرى قَبيحةٌ دَميمةٌ، فقالَ أخو الدَّميمةِ: أنكِحْني أُختَكَ وأُنكِحُكَ أُختي. قال: لا، أنا أحَقُّ بأُختي. فقَرَّبا قُربانًا، فتُقُبِّلَ مِن صاحِبِ الكَبشِ، ولم يُتَقبَّلْ مِن صاحِبِ الزَّرعِ. .
عَنِ ابنِ عباسٍ قال نهى أن تنْكِحَ المرأةَ أخَاها تُؤْمُها وأمرَ أنْ يَنْكِحُها غيرُهُ من إِخْوَتِها وكان يُولَدُ لهُ في كلِّ بَطْنٍ رجلٌ وامرأةٌ فبَينما هُمْ كذلكَ وُلِدَ لهُ امرأةٌ وضيئةٌ ووُلِدَ لهُ أُخْرَى قَبيحَةٌ دَمِيمَةٌ فقال أَخُو الدَّمِيمَةِ أنْكِحْنِي أُخْتَكَ وأُنْكِحُكَ أُخْتِي قال لا أنا أحقُّ بِأُخْتِي فقَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبِّلَ من صاحِبِ الكَبْشِ ولمْ يُتَقَبَّلْ من صاحِبِ الزَّرْعِ فَقَتَلهُ .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصى عِندَ مَوتِه فأعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ. .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، سَمُّوا باسمي، ولا تَكتَنوا بكُنيَتي. .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وُلِدَ له غُلامٌ، فأرادَ أن يُسَمِّيَه مُحَمَّدًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه، فقال: أحسَنَتِ الأنصارُ، تَسَمَّوا باسمي، ولا تَكَنَّوا بكُنيَتي. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ وَلَدُ زنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ" .
لا مزيد من النتائج